• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عنصر العلم هو ركن من أركان جريمة حيازة البضاعة المهربة ولابد من ثبوت هذا العنصر ولا يجوز إفتراضه وإن مجرد العثور على بضاعة ذات منشأ

عنصر العلم ركنٌ أساسي في جريمة حيازة البضاعة المهربة، ولا يجوز افتراضه من مجرد وجود بضاعة أجنبية المنشأ؛ بل يتعيّن على الجهة القضائية إقامة الدليل اليقيني على العلم والتهريب، وإلا انتفى الركن المعنوي للجريمة.

نص الاجتهاد

إن عنصر العلم هو ركن من أركان جريمة حيازة البضاعة المهربة ولابد من ثبوت هذا العنصر ولا يجوز إفتراضه وإن مجرد العثور على بضاعة ذات منشأ أجنبي لا يعتبر تهريبا ما لم تقم أجلة بالغة حد اليقين وعلى المحكمة أن تتحرى عن ذلك لا يلزم المواطن بالتحقق من أن البضاعة التي يشتريها ضمن أراضي وطنه داخلة بصورة مشروعة أم مهربة المناقشة: في القانونوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تجريم الطاعن بجناية حياره مو مهربة بقصد الاتجار وفق أحكام المرسوم 13 لعام 1974 وعاقبته من حيث النتيجة بعد قيامه بإجراء التسوية بالاعتقال المؤقت مدة سنة والغرامة 57600 ل. س سبعة وخمسون الف وستمائة ليره سوريةاستنادا إلى قيام دورية من الجمارك بضبط علب عطر وبعض المكياجات بسيارة الطاعن کان نه اشتراها من دمشق متوجها إلى حمص بلغت قيمتها 57600 ل. س ذات منشأ اجنبي ولم يبرز مستل قانوني بهاوحيث وان كانت محكمة الموضوع تستقل في تقدير الوقائع ووزن الأدلة الا ان ذلك منوطا بحسن الاستدلال وسلامة التقديروحيث أنه ومن خلال الاطلاع على أوراق الدعوى تبين أن البضاعة منقولة من دمشق إلى حمص| وان الطاعن أفاد أوليا وقضائيا أنه قام بشراء تلك البضاعة من سوق الحميدية بدمشق وأنكر علمه أن كانت مهربة وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر من أن عنصر العلم هو ركن من أركان جرم حيازة البضاعة المهربة لا بد من ثبوت هذا العنصر ولا يجوز افتراضه وان مجرد العثور على بضاعة دال منشا اجنبي لا يعتبر ذلك تهريبا مالم تقم أدلة بالغة لحد اليقين مما يجعل الركن المعنوي عنصر العلم غير متوافر وحيث أنه كان على المحكمة أن تتحرى عن ذلك وعن كيفية شراء المواد من السوق المحليةولان الاجتهاد القضائي أيضا قد استقر أنه لا يلزم المواطن بالتحقق من أن البضاعة التي يشتريها ضمن اراضي وطنه داخله بصورة مشروعة أم مهربة مما يجعل القرار في غير محله القانوني ومشوبا بالقصور والاستدلال وأسباب الطعن تنال منه مما يتوجب نقضهلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا عدم البحث بالرسم إعادة الملف لمرجعه