إذا أُثير طلب الشفقة والرحمة أمام جهة الحكم ولم يُفصل فيه صراحةً بالقبول أو الرد، فإن الحكم يكون معيباً من هذه الناحية ومتعين النقض لقصور التعليل.
إن عدم الرد على طلب الشفقة والرحمة لا سلبا ولا إيجابا يجعل القرار معتلا لهذه الناحية ومستوجبا للنقض المناقشة: النظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى تبين أن المدعى عليه كان قد طلب الشفقة والرحمة لدى استجوابه أمام النيابة العامة بتاريخ 22/7/2018 وكذلك أمام محكمة البداية بجلسة 26/9/2018 وامام محكمة الاستئناف بجلسة 6/2/2019 وحيث انه لم يتم الرد على ذلك الطلب من قبل محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف سلبا او ايجابا مما يجعل من القرار المطعون فيه معتلا لهذه الناحية ومستوجبا للنقض مما يتيح للجهة الطاعنة اثارة دفوعهما مجددا أمام ذات المحكمةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن رنقض القرار موضوعا لامجال البحث بالرسماعادة الملف الى مرجعه