يُشترط لقيام الخطأ المهني الجسيم أن يكون الخلل مؤثراً في سلامة النتيجة القانونية؛ أما إذا كانت النتيجة النهائية صحيحة ومعللة تعليلاً سائغاً ومستندة إلى أوراق الدعوى، فإن إغفال الرد على بعض الأسباب لا ينهض سبباً للمخاصمة.
بفرض أن الهيئة المخاصمة لم ترد على كافة أسباب الطعن إلا أن ذلك لا يؤدي إلى انحدار قرارها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن النتيجة التي توصلت إليها جاءت صحيحة ومتوافقة مع وقائه وأدلة الدعوى وأحكام القانون المناقشة: أسباب المخاصمة1 – الهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الجنايات وقاضي الإحالة لم يدرسوا الملف بالشكل المطلوب مما أوقعها في دائرة الخطا المهني الحسيم2 – أن عدم الرد على الدفوع بشكل خطأ مهنیا جسيما سيما وأن الاجتهاد القضائي مستقر مع الوصف الجرمي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة حسن الاستنتاج والاستقراه وان يثير ذلك من تلقاء نفسه3 – ان موضوع الدعوى لا يتعدى الأيذاء المقصود و هر جنحوي الوصف 4 – ان الهيئة المخاصمة لم تبحث في اسباب الطعن ولم يمحص الأدلة وهذا يؤدي الى الخطأ المهني5 – لم تبحث المحكمة عن الركن المعنوي النية الجرمية والمدعي لم يقصد ارتكاب الحرم أن الهيئة المخاصمة وقبلها المحكمة لم تضع هذه الأمور موضع المناقشة6 – لم تلتزم المحكمة في حكمها بتطبيق القواعد القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وان أغفال ذلك يوقع المحكمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم7 – لم تناقش الهيئة اسقاط الحق الشخصي دفعا عليه رغم ما له في أثر على الدعوى8 – ان إغفال وثائق الدعوى وعدم البحث بها وعدم ایران اسباب الطعين والرد عليها بشكل قانوني وسليم المحكمة قد وقعت في دائرة الخطأ المهني الجسيم9 – تجاهلت الهيئة للدفوع المثارة و الحاسمة والتي من شأنها تغيير النتيجة اسالو درست بتحديد بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم ولأن كانت أدلة الإثبات مطلقة الا أن أمر تقديرها مشروط بحسن التقدير وسلامة الاستدلال ووجوب مناقشة كل دليل وبيان سبب هدره في الادانةفي الشكللما كان المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه إلى ابطال القرار رقم 1534 تاريخ 9/10/2018 أساس 1558 لعام 2018 الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة دائرة الخطا المهني الجسيمولما كانت قد تبين أن هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الجنائية التي كانت منظورة أمام محكمة الجنايات الثالثة بريف دمشق والتي اسعف المصاب علي إلى مشفى الصدر بالسيدة زينب اثر طعنه عدة طعنات من قبل المدعى عليه محمد وقاسم وذلك بتاريخ 23/11/2017 أثر خلاف نشا بينهما وقد ذهب كل في طريقه بعد ملاسنة كلامية إلا أن المتهم المدعي بالمخاصمة عاد ولحق بالمصاب الى شارع مظلم وبدأ بطعنه عدة طعنات في كافة أنحاء جسمه وقد استطاع الناس تخليصه واسعافه الى المشفى نتيجة صراخه عندما أقدم المتهم على طعنه واعترف المتهم بذلكولما كانت الهيئة المخاصمة قد ردت على الدفوع المثارة وبفرض أن الهيئة المخاصمة لم ترد علی كافة اسباب الطعن إلا أن ذلك لا يؤدي إلى انحدار قرارها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما النتيجة التي توصلت إليها جاءت صحيحة ومتوافقة مع وقائع وأدلة الدعوى ومع أحكام القانونوحيث أن دعوى المخاصمة لاتعدو عن مجادلة محكمة الموضوع في تقدرها للادلة وما اقتنعت به فان قرارها يكون بمتای عن الخطا المهني الجسيم طالما أن ما اعتمدته من ادلة له أصله في أوراق الدعوی وطالما أنها قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبما ينسجم مع وقائع الحادثة وتعدد الطعنات ولولا حضور الناس لكان المتهم قد استمر بطعن الشاكي مما يجعل القرار بمنأى عن الخطا المهني الجسيم وهذا يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى شكلامصادرة بدل التأمين واعتباره ايرادا للخزينة تضمين المدعي بالخاصمة الرسوم والمصاريف