متى تضمن السند عبارةً تدل على سبب مدني للالتزام، تعيّن على المحكمة بحثها وتمحيصها وبيان أثرها على قيام صفة الأمانة، وإلا كان حكمها قاصر التسبيب.
إذا لم تلتفت المحكمة إلى عبارة (هذا السند لقاء إرجاع مبلغ الشقة من العقار كذا) التي دونت على سند الأمانة ولم تناقش وتحقق في سبب وجودها على السند رغم اثارة ذلك من قبل الخصم يجعل قرارها قاصرا المناقشة: اسباب الطعنالقرار مخالف للاصول والقانون ومجحف بحق الطاعن – السند موضوع الدعوى لقاء ارجاع مبلغ للشقة وليس سند امانة والعلاقة مدنية بين الطرفينالمطعون ضده رامي بدور استلم جزء من المبلغ مما يفقد السند صفة الأمانة الانذار لم تكتمل | شروطه الشكليةالنظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى وعلى لاقحة الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن حسب المدعى عليه نسيم بدران (الطاعن) ستة اشهر والغرامة مبلغ مائة وخمسة وعشرون الف ليرة سورية عن جرم اساءة امانة وفق م 656ع ع مع الالزامات المدنية حيث تم استئنافه من قبل المدعى عليه اصليا ومن النيابة العامة تبعيا مصدر القرار المطعون فيه بقبول الاستئنافين شكلا وردهما موضوعا وتصديق القرار المستأنف وحيث تبين ان عبارة هذا السند لقاء ارجاع مبلغ الشقة على العقار 2583 قد دونت على سند الامانة موضوع الدعوى ولما كانت المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت الى هذه العبارة ولم تناقش وتتحقق عن سبب وجودها على السندرغم اثارة ذلك من قبل الجهة الطاعنة مما يجعل قرارها قاصرا وتنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتعين نقض القرار ويبقى للاطراف اثارة دفوعهم الموضوعية مجددا امام المحكمة أن رغبو بذلكلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار لامجال للرسماعادة بدل التأمين لمسلفه اعادة الملف الى مرجعه اصولا