لا يجوز للمحامي أن يتولى الوكالة عن طرفي الدعوى المتخاصمين في النزاع ذاته، لأن ذلك يوقع خصومةً وتمثيلاً معيبين ابتداءً ويشكّل مخالفةً متعلقةً بالنظام العام.
لا يجوز للمحامي أن يمارس وكالته عن طرفي الدعوى المدعي والمدعى عليه وإلا كانت الخصومة والتمثيل معتلين ابتداء ولتعلق ذلك بالنظام العام المناقشة: النظر في الطعنحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت برد الاستئناف الاصلي شكلا مما يقتضي البحث بهذا السبب فقط دون باقي اسباب الطعن المثارة كون محكمة الطعن هي محكمة قانون وليست درجة من درجات التقاضي ولتعلق ذلك بانبرام القرار البدائيوحيث قنه قد تبين بتدقيق ملف الدعوى أن الوكيل المحامي نصوح الرفاعي قد تمثل بهذه الدعوى عن الشاكي نبيل كلود سلامة بسند توكيل خاص برقم 287/6 تاریخ 10/6/2016 الذي اسقط حقه الشخصي بموجب الوكالة المذكورة مما تقدم المحامي نصوح الرفاعي باستدعاء استئنافه عن المدعی عليه الطاعن عمار السكيف بموجب الوكالة القضائية رقم 5/1 تاریخ 28/1/2017 مما يجعله قد مارس التوكيل عن طرف الدعوى وحيث انه لا يجوز للمحامي أن يمارس وكالته عن طرفي الدعوى المدعي والمدعى عليه مما يجعل الخصومة والتمثيل معتلين ابتداء ولتعلق ذلك بالنظام العام مما يجعل تمثيل المحامي الوكيل بالدعوى غير صحيح ومعتل وحيث أن المحكمة قد احسنت تطبيق القانون ما يجعل اسباب الاستئناف المثارة لاتنال من القرار الطعين ويتعين رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسم مصادرة بدل التأمين