يلتزم القاضي بقرار النقض السابق ما لم يتبين أنه يخالف النص القانوني؛ وعندئذٍ يجوز عدم اتباعه. كما أن مسائل تطبيق العفو العام على العقوبة أو الجرم لا تُثار لذاتها لتصحيح شكل الطعن إذا كان الرد الشكلي قائماً على أسباب قانونية صحيحة.
لئن كان اتباع القرار الناقض ملزم للمحاكم إلا أن ذلك مشروط بعد مخالفة القرار الناقض للنص القانوني المناقشة: النظر في الطعنحيث أن القرار المطعون فيه قد قضى برد الاستئناف شكلا مما يوجب النظر بالطعن لهذه الجهة فقط ولما كان الطاعن لم يبد اي عذر مشروع لسبب تأخره بتقديم الاستیناف ولم يطرح بلائحة طعنه اي سبب يتعلق بصحة تبليغ الذي جرى بالذات وبشكل اصولي مما تجعل من القرار المطلوب الطعن فيه في محلة القانوني وان تمسك المدعى عليه بالقرار الناقص لايوجب قبول الطعن اذ ان اعمال مرسوم العفو يبقى من اختصاص دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية ولئن كان اتباع النقض ملزم للحاكم الا ان ذلك مشروط بعدم مخالفة القرار الناقض للنص القانوني خاصة وان القرار الناقض المقر مشمول الجرم برسوم العفو العاملذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسم ومصادرة بدل التأمين اعادة الملف الى مرجعه