• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما أن قرار محكمة استئناف الجزاء جاء مبرمة فهولا يقبل الطعن

القرار المبرم الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية لا يقبل الطعن بالنقض، فإذا رُدّ الطعن شكلاً لعدم قابليته للطعن وجب على من يدعي الخطأ المهني الجسيم أن يسلك طريق دعوى المخاصمة وفق الأصول، ولا يُقبل تجاوز هذا الطريق.

نص الاجتهاد

طالما أن قرار محكمة استئناف الجزاء جاء مبرمة فهولا يقبل الطعن بالنقض ورد الطعن شكلا من محكمة النقض يوجب تقديم دعوى المخاصمة بقرار محكمة الاستئناف الى غرفة المخاصمة الأحكام حجة بما فصلت فيه المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةمن حيث أن دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصمة. تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 6911/1382 تاريخ 18/11/2018 والصادر عن الغرفة الجنحية الاولى لدى محكمة النقض – والمطالبة بالتعويض العلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المبينة بلائحة المخاصمةولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى أنه أسند للمدعي عليه. – مدعي المخاصمة جرم غصب عقار وفق المادة ۷۲۳ ع.عام وكانت المحكمة – محكمة استئناف الجزاء في. استثبتت من وقوع الجرم سيما أن الجهة المدعية المستأنفة أبرزت صورة عن قرار صادر عن محكمة البداية المدنية. رقم أساس 491 قرار 621 تاريخ 16/5/2012 مكتسب الدرجة القطعية يشعر بتثبيت البيع بين المدعي المستأنف. المدعي عليه في دعوى المخاصمة وورثة. على الشقة الواقعة في البلكون الأول على يسار الدرج من العقار 809 منطقة عقارية بغبيلية – حي الثورة – ولما كانت الأحكام حجة بما فصلت فيه وأن هذه المحكمة قد أجرت – الخبرة الايضاحية وأن الخبرة الإيضاحية المؤرخة في 11/6/2015 قد جاء فيها أن قرار محكمة البداية رقم 621 تاريخ 16/5/2012 بالدعوى أساس 491/2012 أن القرار المذكور وتقرير الجهة المقدمة بالدعوى المذكورة لدى محكمة البداية المدنية والذي يشمل الشقة الجاري عليها الكشف لدى محكمة صلح الجزاء. في الدعوى أساس 11/2015 ويستغرقها تماما وتطبيق القرار على الشقة موضوع الدعوى الجاري عليها الكشف في الدعوى 11/2015 لدى محكمة صلح الجزاء وتبين أن قرار محكمة البداية المدنية. رقم 464/2011 بالدعوى اساس 997/2011 لا ينطبق على الشقة موضوع الدعوى لدى محكمة صلح الجزاء في. وتشمل الشقة المجاورة لها بنفس العقار وبنفس الطابق – وان المدعى عليه – مدعي المخاصمة لم يبرز ما يبرر مشروعية وضع يده على العقار موضوع الدعوى وكانت محكمة الاستئناف أصدرت قرارها المتضمن قبول الاستئنافين شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي : = حبس المدعي عليه. مدعي المخاصمة مدة عشرة أيام وللأسباب المخففة استبدالها بغرامة الف ليرة سورية لارتكابه جرم غصب عقار وفق احكام المادة 723 ع .عام والزامه بتسليم العقار موضوع الدعوى الواقع على يسار الدرجة من العقار. منطقة عقارية. الى الجهة المدعية خاليا من الشواغل حيث استدعي الطعن بالقرار المذكور من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة حيث أصدرت محكمة النقض قرار المخاصم – المتضمن رد الطعن شكلا ومن حيث أن القرار المخاصم والصادر عن محكمة النقض والمتضمن رد الطعن شكلا – جاء سليما في القانون على اعتبار أن قرار محكمة استئناف الجزاء في. جاء مبرما لا يقبل الطعن بالنقض وكان يتعين تقديم دعوى مخاصمة بحق رئيس لأعضاء محكمة الاستئناف الى غرفة المخاصمة ومن حيث أن القرار على المخاصمة جاء سليما في القانون وأن ما جاء من أسباب بلائحة المخاصمة لا تنال من القرار ويتعين رد الدعوى موضوعالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين – وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه