• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو الاستئناف من توقيع القاضي ومن المستأنف يستدعي رده شكلا المادة 251 اصول جزائية والتي اوجبت أن يسجل الاستئناف في دايون المحكمة مصدر

الاستئناف الذي لا يستوفي البيانات والإجراءات الشكلية التي يوجبها القانون، ولا سيما التوقيع من القاضي والمستأنف والتسجيل في ديوان المحكمة، يكون غير مقبول شكلاً ويُردّ لهذا السبب.

نص الاجتهاد

خلو الاستئناف من توقيع القاضي ومن المستأنف يستدعي رده شكلا المادة 251 اصول جزائية والتي اوجبت أن يسجل الاستئناف في دايون المحكمة مصدر القرار وان يؤشر عليه من كاتب المحكمة ويوقع عليه من القاضي والمستأنف المناقشة: في الشكللما كانت المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها هذه ابطال القرار رقم 44 تاريخ 21/1/2019 اساس 240 لعام 2019 الصادر عن الغرفه الجنحية الثانية لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة بدائرة الخطأ المهني الجسيملما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الجنحية التي صدق قرارها عن محكمة استئناف الجنح الرابعه. والتي ردت الاستئناف شكلا كون استدعاء الاستئناف لم يوقع عليه من قبل القاضي ومن المستأنفهولما كانت الهيئة المخاصمة قد طبقت احكام القانون ولاسيما المادة 251 اصول جزائيه والتي اوجبت أن يسجل الاستئناف في ديون المحكمة مصدر القرار وان يؤشر عليه من كاتب المحكمة ويوقع عليه من القاضي والمستأنفولما كانت الهيئة المخاصمة قد تحققت من تطبيق نص القانون وتحققت من عدم توفر أسباب قبول الاستئناف شكلا مما يجعل قرارها بمناي عن الأسباب المثارة في لائحة المخاصمة مما يجعل الشرائط الشكلية العامة والخاصة لقبول دعوى المخاصمة غير متوفره مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك و عملا باحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكمات – لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة بدل التأمين واعتباره ايرادا للخزينة العامة للدولة 3 – تضمين المدعية الرسوم والمصاريف