• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الغش هو الصورة المخالفة لحقيقة الشيء المتفق على شراؤه أو تصنيفه أو توريده وهو يتم بتغيير الشيء أو إبداله أو تشويه طبيعته لاظهاره في شكل

قيام غشّ الدولة لا يتوقف على تحقيق ربح للفاعل، بل يكفي ثبوت سوء النية والتدليس أو الأفعال الاحتيالية التي تُظهر الشيء المتعاقد عليه على خلاف حقيقته. وعلى قاضي الإحالة أن يبني قراره على تحقيق فني كافٍ يحدد ما إذا كان العيب أو الكسر سابقاً على التسليم أو لاحقاً للاستعمال.

نص الاجتهاد

إن الغش هو الصورة المخالفة لحقيقة الشيء المتفق على شراؤه أو تصنيفه أو توريده وهو يتم بتغيير الشيء أو إبداله أو تشويه طبيعته لاظهاره في شكل يخفي حقيقته بقصد حمل الغير على أخذ الشيء باسم شيء أخر ويصل إليه بإعطاء بيانات كاذبة أو إبداله بشيء أقل منه قيمة, ويقوم جرم غش الدولة على وجود سوء نية لدى المتعاقد معها بكذبه المادي أو المعنوي أو ما يقوم به من تدليس أو افعال احتيالية بقصد الإيهام أن الشيء المتفق على تصنيفه أو توريده أو تنفيذه إنما يتفق مع حقيقة الشيء موضوع العقد وليس بالضرورة أن يحقق من ارتكب الغش ربحا لنفسه أو لغيره وإنما يستوي في غش الدولة أن يكون قد لحقه ضرر من جراء ذلك من واجب قاضي الاحالة في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وعدم تمكين المجرم من الإفلات من قبضة العدالة بصورة تجعل المجتمع مطمئنا إلى أن القانون الذي لابد أن يطال كل مجرم ويحمي أفراد المجتمع وأموال الدولة وينتصر للمجني عليه في شخصه أو ماله والتماس الحقيقة والتعرف عليها باعتبارها من أقدس الاعمال والمهام القضائية حتى لا يؤخذ أمرؤ بالمظنة فإن الظن لا يغني عن الحق شيئا فإن عليه التثبت فيما إذا كانت المجموعة المتعاقد عليها قد تم تركيبها مكسورة وملحمة ومطلية أما أنها تعرضت للكسر فيما بعد الاستعمال وإلا كان قراره مشوبا بالقصور وفساد الاستدلال وسابقا لأوانه المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة ممثلة الحق العام في السويداء1 – القرار الطعين خالف الأصول والقانون2 – الجرم ثابت بحق المطعون ضده من خلال أقوال الشاهد وبدون الشخص والخبرة على المولدة الكهربائية الموجودة في المرور3 – من المتوجب اجراء خبرة فنية أخرى على المولدة كون الخبير لم يحدد العطل والضرر في القانونحيث أن ارتباط شخص بتنفيذ التزام مع الدولة انما يكون قد نال ثقتها من جهة ومن جهة أخرى حمل معها أمانة الإسهام في تمكينها من النهوض بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية وإن اقترافه لجرم الغش الواقع على هذا الالتزام وعلى ما ائتمنته عليه الدولة وأناطت به لتنفيذه انما يكون قد خان هذه الثقة وألحق الضرر بالمال العام وخالف بنود العقد عن طريق الغش وأعاقه الدولة عن تنفيذ مهمتها والغش هو الصورة المخالفة لحقيقة الشيء المتفق على شراؤه أو تصنيفه أو توريده وهو بتغير الشيء أو ابداله أو تشويه طبيعته لاظهاره في شكل يخفي حقيقته بقصد حمل الغير على أخذ الشيء باسم شيء آخر ويصل اليه باعطاء بيانات كاذبة أو ابداله بشيء أقل منه قيمة ويقوم جرم غش الدولة على وجود سوء نية المتعاقد معها بكذبة المادي أو المعنوي أو ما يقوم به من تدنيس أو أفعال احتيالية بقصد ایهامه بإن الشيء المتفق على تصنيفه أو توريده أو تنفيذه انما يتفق مع حقيقة الشيء حقيقة الشيء موضوع العقد وليس من الضرورة أن يحقق من ارتكب فعل الغش ربحا لنفسه أو لغيره ويستوي في ذلك غش الدولة ولحقه ضررة جراء ذلك وحيث أن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبماله أصل في ملف القضية وكافة التحقيقات الجارية في ملف القضية تفيد أن مجموعة السلندرة كانت مكسورة وملحمة ومطلية وكان من المتوجب على قاضي الإحالة في سبيل الوصول الى الحقيقة وتحقيقا للعدالة وعدم تمكين المجرم من الأفلات من قبضة يدها بصورة تجعل المجتمع مطمئنأ الى أن القانون لا بد ان يصال كل مجرم ويحمي أفراد المجتمع وأموال الدولة وينتصر للمجني عليه في شخصه أو ماله والتماس الحقيقة والتعرف عليها من أقدس الأعمال القضائية ومهامها حتى لا يؤخذ امرؤ بالمظنة فإن الظن لا يغني عن الحق شيئا وكان من المتوجب التثبت فيما إذا كانت مجموعة السلندر قد تم تركيبها مكسورة وملحمة ومطلية وقيمة الضرر أما أنها تعرضت للكسر فيما بعد الاستعمال مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور وفساد الاستدلال وسابقة لأوانه وتنال منه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه موضوعاإعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني أصولا