• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجلس المدينة الصادرة تطبيقاً لقانون الإدارة المحلية تعد قرارات إدارية ويختص مجلس الدولة بالنظر في الطعن الموجه إليها

كل قرار يصدر عن مجلس المدينة استناداً إلى قانون الإدارة المحلية يكتسب صفة القرار الإداري، ويكون الاختصاص الولائي بنظر الطعن فيه أو في آثاره لمجلس الدولة، باعتبار قواعد الاختصاص الولائي من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن اي قرار يصدر عن مجلس المدينة بناء على أحكام قانون الادارة المحلية يعتبر قرارا إداريا يتمتع بصفة وشرائط القرار الاداري وإن أي ضرر يلحق بالغير من جراء تنفيذ مثل هذا القرار يدخل في الاختصاص الولائي لمجلس الدولة المناقشة: اسباب الطعن 1 – قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم 79 تاريخ 24/1/2018 خاضع لأحكام القرار بقانون رقم 106 لعام 1958 كون الأملاك الخاصة لمجلس المدينة بحلب مخصصة لأجل النفع العام2 – الفقرة ه من المادة 14 من قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 استثنت عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الإدارية او المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام العقد الاداري3 – مجلس المدينة شكل لجنة مهمتها اعاده تقدير بدلات الايجار والاستثمار للعقارات المؤجرة والمستثمرة بناء على كتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 490 تاريخ 29/1/20184 – مجلس المدينة بعد انتهاء التقدير والتبليغ فتح باب الاعتراضات على تقدير بدلات الايجار والاستثمار للمواطنين5 – القضاء الاداري هو صاحب الولاية في البت بالنزاع الحاصل كون القرار الصادر بإعادة تقدير بدلات الايجار هو قرار اداري صادر عن جهة عامهفي القانون حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى وقف مفاعيل الإنذار رقم 1768 تاريخ 11/3/2018 الصادر عن رئيس مجلس مدينة حلب وإجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الإيجار السنوي للحانوت الماجور موضوع الدعوىوحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت للجهة المدعية وفق الادعاء ولم تقنع الجهة المدعى عليها بالقرار فأوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للأسباب الواردة في لائحة الطعن المسرودة انفاوحيث أن أي قرار يصدر عن مجلس المدنية بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية يعتبر قرارا يتمتع بصفه و شرائط القرار الاداري وان اي ضرر يلحق بالغير من جراء تنفيذ القرار الاداري المذكور فان الغاء القرار يعود اختصاص النظر فيه الى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن قواعد الاختصاص الولائي من قواعد النظام العام نقض هـ.ع 1112/229 تاريخ 25/10/2005وحيث أن الإنذار الموجه من مجلس مدينة حلب يعتبر قرار اداري صادر عن جهة إدارية والاعتراض عليه لإلغائها وتعديله يعود الاختصاص فيه لمجلس الدولة نقض 203/242تاريخ 13/3/2017 وقد أكد اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 318/158 تاريخ 3/7/2009 على ما ذكر آنفا وحيث أن القرار المطعون فيه سار على نهج قانوني غير سليم وجاء سابقا لأوانه وقاصرا في بيانه وأسبابه ومستحقا للنقض بعد أن نالت منه أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار إعادة الملف لمصدره اصولا