• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنذار الصادر بفرض أجور سنوية جديدة من جهة إدارية يعد قراراً إدارياً يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعن الموجه إليه

الإنذار الذي تبيّنه جهة إدارية لمطالبة الأجور السنوية الجديدة، إذا اتصل بقرار إداري يفرض الأجرة أو يكيّف المأجور لخدمة عامة، يكون قراراً إدارياً يختص مجلس الدولة وحده بالنظر في الطعن به إلغاءً أو تعديلاً، ولا ينعقد فيه الاختصاص للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن الانذار بدفع الأجور السنوية الجديدة التي فرضها مجلس المدينة تحت طائلة حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة يعتبر قرار إداريا صادر عن جهة إدارية والاعتراض عليه لالغائه أو تعديله يعود لإختصاص مجلس الجولة المناقشة: اسباب الطعن1 – تجاهل القرار المطعون فيه اهم ما ورد في الدفوع وهو أن القضاء العادي غير مختص بالنظر في هذا النوع من الدعاوى وفقا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 1580/318 لعام 2009 2 – الدعوى مستوجبه الرد موضوعا لأنه قرار السيد وزير الإدارة المحلية اعتبر الدكان موضوع الدعوى يقوم بخدمه عامه و تخضع للقانون رقم 106 لعام 1958 ومن غير الجائز اخضاع هذا العقد الأحكام قانون الإيجار والتمديد الحكمي والتخمين3 – ان العقد خاضع لإرادة المتعاقدينفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى منع الجهة المدعى عليها من مطالبتها باي زيادة في الأجرة السنوية للماجور رقم 38 سوق الأجبان المؤجر بموجب عقد ايجار وحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة في الدعوى قد قضت للجهة المدعية وفق الادعاء ولم تقنع الجهة المدعى عليها بالقرار فأوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعنوحيث انه ثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الطاعنة قد وجهت للجهة المدعية إنذارا بدفع الأجور السنوية الجديدة التي قامت بفرضها من ذاتها منذ عام 2018 بموجب الإنذار رقم 891 تاريخ 11/4/2018 تحت طائلة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وحيث الإنذار يعتبر قرار اداري صادر عن جهة إدارية والاعتراض عليه لإلغائه او تعديله يعود الاختصاص فيه لمجلس الدولة وقد أكد على ذلك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 318/1580 تاريخ 13/7/2009 وحيث أن الإنذار المذكور جاء مبينا على قرار وزير الإدارة المحلية الذي اخضع المحلات للنفع العام وفقا لأحكام القانون رقم 106 لعام 1958وحيث أن القرار المطعون فيه سار على نهج غير سليم وجاء سابقا لأوانه وقاصرا في بيانه وأسبابه مما يجعل أسباب الطعن تنال منهلذلك تقرر بالإجماعنقض القرار موضوعا إعادة الملف لمصدره اصولا