• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وقف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى لازماً للفصل فيها، ولا يمنع الادعاء بجرم التقرير الكاذب بحق الخبراء من متابعة السير في الدعوى

وقف الدعوى إجراء استثنائي لا يُصار إليه إلا عند قيام ارتباط لازم يجعل الفصل في النزاع متوقفاً حتماً على نتيجة مسألة أخرى، أما إذا أمكن للمحكمة أن تفصل في الدعوى بأدلة ملفها أو بإجراء خبرة جديدة فلا محل لوقفها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة المستأخرة ضروريا للفصل في الدعوى بحيث لاي يمكن الفصل في النزاع بالرفض أو بالقبول إلا بعد صدور حكم في المسألة الأخرى وإن إقامة دعوى جزائية بجرم التقرير الكاذب بحق الخبراء في الدعوى الأولى لا يمنع من الاستمرار بالدعوى باعتبار أن للمحكمة إجراء خبرة جديدة المناقشة: اسباب الطعن1 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار عندما اعتبرت وجود ربط بين الدعوى المقامة من الطاعن بإنهاء العلاقة الايجارية مقابل 40%و بين الدعوى الجزائية المقامة بحق الخبراء الذين تقدموا بخبرتهم كون الفصل في دعوى انهاء العلاقة الايجارية لا يتوقف على الفصل في دعوى التقرير الكاذب2 – المحكمة مصدره القرار الطعين هي صاحبه الراي الفصل في اي خبره تقدم لها وكان الأجدر للمحكمة أن تهدر الخبرة و تقرر اجراء خبره خماسية ما دام من الممكن أن تبني حكمها من الأوراق المطلوبة بالدعوي3 – تجاهلت المحكمة مصدره القرار الطعين طلب الجهة الطاعة و طلب المدعى عليها هدر الخبرة الثلاثية كونها جاءت غامضه وناقصه وكان من العدل أن تهدر المحكمة هذه الخبرة وتقرر اجراء خبره خماسية خاصة ان جميع اطراف الدعوى طلبوا ذلك4 – قرار المحكمة بوقف النظر بالدعوى فيه الكثير من العجلة والتسرع بالوقت الذي كان يجب أن تكون مهمة القضاء اظهار الحقيقة واضحة وجلية وبادله قويه لا يشوبها غموض ولا يتطرق اليها الشك5 – اذا كان المقصود من اثاره الدفع مجرد الفصل في الدعوى والكيد الخصم فللمحكمة أن تصرف النظر عن الدفع وتقضي في الموضوع والدفع المثار من قبل الجهة المطعون ضدها بوجود دعوى تقرير كاذب موضوعها تقريرين للخبرة في الدعوى ليس الا بقصد المماطلة الكيديةفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى انهاء العلاقة الايجارية مقابل تعويض المدعى عليه بمبلغ يعادل نسبة 40%من قيمة البناء الماجور شاغرا وبوصفه الراهن بتاريخ الكشف والخبرةوحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت بوقف النظر في هذه الدعوى ريثما يتم الفصل في الدعوى رقم اساس 1446 لعام 2018 المنظورة حاليا امام محكمه بداية الجزاء في السويداء بحكم مبرمولم تقنع الجهة المدعية بالقرار فأوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للأسباب الواردة في لائحة الطعن المسرودة انفاوحيث إن هذه المحكمة بعد استعراضها لوثائق الدعوى وادلتها وقد استبان لها أن المدعى عليه أقام دعوى جزائية أمام محكمة بداية الجزاء في السويداء بجرم تقرير كاذب وقد ادعى على كافة الخبراء باستثناء الخبير منصور ابو سعيد فيما يتعلق بما ورد في التقريرين الاحادي والثلاثيوحيث ان تقرير الخبرة الثلاثية الذي جاء لاحقا لتقرير الخبرة الأحادية تعرض لمطاعن متعددة من قبل طرفي دعوى وكان يتعين على المحكمة دراسة ما ورد في التقرير والاستيضاح من الخبراء ومن ثم الأخذ بالخبرة او طرحها او اعادتها لأن الأمر متروك تقديره لها حسبما استقر عليه الاجتهادولا يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى الا اذا كان الفصل في المسالة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوى بحيث لا يمكن الفصل في النزاع بالرفض او القبول الا بعد صدور الحكم في تلك المسالة الاخرى نقض 1197/1292 تا 30/8/1988 وحيث أن المحكمة بإمكانها اجراء خبره اخرىوحيث أن اذا اقتضى الأمر ذلك وهذا يستدعي من المحكمة مصدره القرار متابعة السير بالدعوى والحكم وفق قناعتها بالأدلة المطروحة عليها لا أن توقف سير العدالة لأسباب لا مبرر لها مما يجعل القرار المطعون فيه مستوجبة النقض بعد أن نالت منه اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا واعادة بدل التامين اعادة الملف لمصدره اصولا