في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية يكفي لإثبات صفة الجهة المدعية أن تُثبت ملكيتها للعقار المؤجر بالقيد العقاري الرسمي أو ما يماثله، مقترناً بوثيقة حصر الإرث أو بحكم مكتسب الدرجة القطعية عند وفاة المالك، ولا يُشترط نقل الملكية إلى أسماء الورثة في السجل العقاري.
ان اشتراط المحكمة انتقال الملكية إلى اسم الورثة في دعوى انهاء العلاقة الايجارية جنوح عن الصواب باعتبار أن الفقرة و من المادة 12 من قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 اوجب على المحكمة التثبت من ملكية الجهة المدعية للعقار المؤجر بالقيد الصادر عن السجل العقاري أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى مقرونا بوثيقة حصر أرث لمالك العقار المتوفي أو بحكم مكتسب الدرجة القطعية المناقشة: اسباب الطعن 1 – تملك الجهة الطاعنة غالبية اسهم العقار رقم 654/13 من منطقة كفرسوسة العقارية وهو عباره عن دار سكن 2 – المطعون ضده حضر واقر بالعلاقة الايجاريه3 – المحكمة مصدره القرار المطعون فيه عمدت الى رد الدعوى بحجه ان الطاعنين عزت ومعتز وعز الدين وعلي اولاد محمد عطا اصاله عن انفسهم وبصفتهم من ورثة المرحوم محمد بن عزت لم يقوموا بنقل الملكية لأسمائهم في السجل العقاري ومازالت الحصة باسم مؤرثهم المرحوم محمد عطا على قيود السجل العقاري4 – ما ذهبت اليه المحكمة مصدره القرار المطعون فيه يخالف نص المادة 12 فقره /و/ من قانون الايجارات رقم 20 لعام 20155 – الجهة المدعية سهت عن ابراز حصر ارث و لكنها اشارت الى رقم وتاريخ حصر الإرث وكان على المحكمة تكليف الجهة الطاعنة بإبرازهفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إنهاء العلاقة الايجارية مع الجهة المدعى عليها القائمة على العقار رقم 654/13 کفرسوسة العقارية وحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت برد الدعوى شكلا ولم تقنع الجهة المدعية بالقرار فأوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للأسباب الواردة في لائحة الطعن المسرودة انفاوحيث تبين من الثابت في أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار قد أخطأت السبيل وخالف نص الفقرة او من المادة 12 من قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 التي اوجبت على المحكمة التثبت من ملكية الجهة المدعية للعقار المؤجر بالقيد العقاري الصادر عن السجل العقاري او ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود المؤسسة العامة للإسكان او السجل المؤقت أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو الجمعية السكنية او مقرونا بوثيقه حصر ارث لمالك العقار المتوفي او بحكم مكتسب الدرجة القطعية مما يعني أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اشترطت نقل الملكية الى اسم الورثة قد جنحت عن الصواب على ضوء ما ذكر انفاوحيث أن النقض لما سلف يغني عن البحث بأسباب الطعن ويتيح للجهة الطاعنة اثارتها مجددا امام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعا ونقض القرار وإعادة بدل التأمينإعادة الملف لمصدره