• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بدفوع لا تتعلق بالطاعن، ولا يثبت تعديل الأجرة إلا بالإقرار أو بالكتابة

الدفوع الشخصية لا يُحتج بها إلا لمن تتصل به، ورفع الأجرة لا يثبت إلا بإقرار أو دليل كتابي، كما أن الخبرة القضائية في تقدير بدل المأجور متى جاءت واضحة ومستوفية ومطابقة للمهمة الموكلة إليها تُعتمد ولا تُهدر بدعوى المبالغة ما لم يثبت خلل قانوني.

نص الاجتهاد

الطاعن لا يجوز أن يدفع بدفوع لا تتعلق به تأسيسا على مبدا شخصية الدفوع # رفع الأجور لا يجوز أن يكون الا بالإقرار او الاثبات الكتابي المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم صحه الخصومة والتمثيل لان السيدة ورده ابراهیم زريق تملك اكثريه الاسهم ولم تتقدم بدعوه تخمين والمحكمة لم تناقش ذلك2 – الجهة المطعون ضدها باعت حصتها من هذا العقار وقبضوا الثمن ولا يحق لهم متابعة الدعوى3 – أخطأت المحكمة في استقراء وقائع الدعوى وجود اتفاق رضائي على تعديل الأجرة 4 – تقرير الخبرة باطل و مخالف للواقع والأصول ومبالغ فيه جدا وطلبنا اعاده الخبرة والمحكمة لم تستجب5 – التفات المحكمة عن مناقشة طلباتنا ودفوعنالدعوه هشام ناصر شاهد لإثبات رفع الإيجار رضائيا6 – الدعوی سابقة لأوانهافي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى الحكم بتخمين أجور عقارها المؤجر للجهة المدعى عليها وتحديد البدل السنوي للماجور تأسيسا على شعورها بالغين من الأجرة الحاليةوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت برد دعوى المدعي هشام ابراهيم ناصر لعدم قانونيتهاوتحديد البدل السنوية الماجور موضوع الدعوى في حصه المدعيين بثينة ومروه ومالك وسمير اولاد ابراهيم ناصر بمبلغ 37700 ليره سوریه. الخولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد بادر إلى الطعن به للأسباب المسرودة أعلاهحيث أن المحكمة قد تأكدت من ملكية الجهة المدعية وفق بيان القيد العقاري المبرز امامها والذي لم يثبت عكس ما ورد فيه امامها ولم يتم ابراز غيره وحيث أن الطاعن لا يجوز أن يدفع بدفوع لا تتعلق به تأسيسا على مبدا شخصية الدفوعوحيث أن المحكمة قد ردت دعوى هشام وفق مستند قانوني وقبلت الدعوى عن البقيه لعدم ثبوت الوكالة عنهم لان رفع الأجور لا يجوز أن يكون الا بالإقرار او الاثبات الكتابي والقرار الطعين وقد ناقش ذلك وكان في محله القانونيوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد اجرت کشفا وخبره على الماجور موضوع الدعوى لوصف وبيان شاغليه ومشتملاته وموقعه ومساحتها و تقدير القيمة التخمينية له بتاريخ الادعاء وكونه مشغولا والأخذ بعين الاعتبار كافه العوامل المؤثرة في التقديروحيث ان الخبرة جاءت مستوفية لشرائطها و مستجمعه موجباتها القانونية ومطابقة للمهمة الموكلة اليها من قبل المحكمة وواضحة ومفصله ولا تنال منها ما جاء في اسباب الطعن لعدم وجود محل قانوني لهاوحيث أن المحكمة قدرت قيمه حصه المدعيين السهمية فقط باستثناء هشام وكان ذلك في محله القانونيوحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة التأمين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف إعادة الملف إلى مرجعه اصولا