إذا كانت الخبرة القضائية قد بُنيت على عناصر التقدير القانونية وجاءت واضحة ومفصلة ومطابقة لمهمة المحكمة، فإنها تصلح أساساً لتحديد بدل المأجور، ولا يُقبل الاعتراض عليها لمجرد القول بارتفاع التقدير أو جزافيته. كما أن المطالبة بالإصلاحات الضرورية للمأجور لا تُثار في دعوى تخمين الأجرة بل عبر الطريق القان...
الاصلاحات الضرورية للمأجور لها طريق قانوني غير دعوى التخمين للمطالبة بها المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار الطعين لم يرد على الدفوع ولم يناقشها 2 – بدل الايجار المحدد مرتفع جدا ولا يتناسب مع واقع الماجور وموقعه وقدمه وطبيعة استخدامه3 – الخبر الجارية لم تحدد المساحة الفعلية للماجور وتقدير القيمة جاء بشكل جزافي ومرتفع ومجحف4 – يتوجب على الجهة المدعية القيام بإلإصلاحات الضرورية ليكون صالحا للاستعمال ه – لم يبين الخبراء الأسس التي اعتمدوها بالتقدير وهي مخالفة للقانون – النسبة التي يتوجب اعتمادها لحساب البدل للماجور وهي 6%.في القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى تخمين أجور عقارها المؤجر للجهة المدعى عليها موضوع الدعوى تاسيسا على شعورها بالغبن من الأجرة الحاليةوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت بتحديد البدل السنوي للعقار الماجور موضوع الدعوى بمبلغ 3150000 ليرة سورية ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن به للأسباب المسرودة اعلاه وحيث أن العلاقة الايجارية لم تكن موضع خلاف بين الطرفين والثابتة أيضا بموجب الوثائق المبرزة بالدعویوحيث أن ملكية الجهة المدعية ثابتة لكامل الماجوروحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد اجرت کشفا وخبرة على الماجور موضوع الدعوى التقدير قيمتة الشرائية بتاريخ الادعاء ووصف حالته الراهنة وبيان الشاغلين ومستندهم بالاشغال ومطابقة القيد العقاري على الواقع وتقدي القيمة بعد الأخذ بعين الاعتبار كونه مؤجرا والموقع والمساحة وطراز البناء والتوزيع الطابقي ومدى الانتفاع منه والقوة الشرائية والاسعار الرائجة وكافة العوامل الداخلة في التقديروحيث ان الخبرة جاءت مستوفية لشرائطها ومستجمعة موجباتها القانونية ومطابقة للمهمة الموكلة اليها من قبل المحكمة وواضحة ومفصلة وحيث أن الخبرة غير ملزمة بتحديد المساحة بضمنه لطالما انها قد راعت بالتقدير المساحة وحيث ان الاصلاحات الضرورية لها طريق قانوني غير هذه الدعوى والمطالبة بها وحيث أن النسبة المئوية المحدد للماجور المستخدم دائرة حكومية لاستثمار تجاري هي 7% وليس كما ورد في أسباب الطعنوحيث أن القرار الطعين قد ناقش الدعوى ورد على دفوعها واقام فيها حكم القانون مما لا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا إعادة الملف الى مرجعه اصولا