إهدار المحكمة لخبرةٍ سابقة وعدم اقتناعها بالخبرة اللاحقة يمنعها من تأسيس حكمها على الخبرة الأولى المبطلة، ويتوجب عليها استكمال التحقيق بخبرةٍ ثالثة. والتضامن بين المدينين في المسائل المدنية لا يُستخلص بالافتراض وإنما يلزمه سندٌ تعاقدي أو نصٌّ تشريعي.
الاجتهاد مستقر على انه لم تقتنع المحكمة بالخبرة الثانية التي تجريها فلا يحق لها العودة الى الخبرة الأولى التي أهدرتها واعلنت بطلانها وعدم صلاحيتها للبناء عليها انما يتوجب عليها اجراء خبرة ثالثة # التضامن في القضايا المدنية بين المدينين يجب ان يكون اتفاقيا او نص عليه القانون ولا تفترض افتراضا المناقشة: اسباب الطعن 1 – الاختصاص يجب أن ينطبق عليه قانون الأحوال الشخصية رقم 55 لعام 19532 – في التكافل والتضامن خالفت فيه المحكمة المادة 279 مدني 3 – الهيئة تم التصرف بها وانتقلت ملكية الهيئة من الموهوب لها الى السيد عبدو 4 – في الخصومة غير صحيحة لعدم مخاصمة الواهب والموهوب لها .5 – تقرير الخبرة غير واضح والتقرير جزافي ومبالغ فيهفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الزام المدعى عليها بالتكافل والتضامن باعادة مواد الإكساء التي قدمها المدعي للشقة التي كانت ستقطن فيها ابنته وخطيبها نظرا لفسخ الخطوبة وحيث أن المحكمة أصدرت الخبرة المستعجلة كونها جرت بينات الخصوم وقررت اعادتها بخبرة ثلاثية الا انها أصدرت الخبرة وعادت وبنت حكمها على الخبرة الأحادية التي جرت بغياب الخصوم وحيث أن الاجتهاد مستقر على انه لم تقتنع المحكمة بالخبرة الثانية التي تجريها فلا يحق لها العودة الى الخبرة الأولى التي أهدرتها واعلنت بطلانها وعدم صلاحيتها للبناء عليها انما يتوجب عليها اجراء خبرة ثالثة وهذا من جهة ومن جهة ثانية فان التضامن في القضايا المدنية بين المدينين يجب ان يكون اتفاقيا او نص عليه القانون ولا تفترض افتراضا مما يجعل قرار المحكمة في غير محله القانوني وقد نالت منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعنقض القرار المطعون فيهاعادة الملف لمرجعه اعادة التأمين