تكون الخصومة صحيحة في دعوى التعويض الناشئة عن حادث وفاة إذا باشر أحد الورثة الدعوى بالإضافة إلى التركة، دون لزوم اختصام وتمثيل جميع الورثة. ويُقبل تقدير التعويض إذا جاء ضمن حدود المسؤولية العقدية للتأمين وثبتت أركان الحادث والمسؤولية وفق الخبرة والأصول.
لا مبرر لاختصام وتمثيل كافة الورثة في الدعوى المتعلقة بالحادث طالما أن أحد الورثة قد باشر الخصومة فيها بالإضافة للتركة المناقشة: اسباب الطعنأسباب الطعن المقدم من الطاعن خرفان عذره بصفته: 1 – ان القرار المطعون فيه جاء مجحفة بحق الطاعنه ومع ذلك يلتمس تصديق القرار المطعون فيه أسباب الطعن المقدم من التأمين السورية 1 – الجهة عدم صحة الخصومة والتمثيل لعدم حضور كل الورثة 2 – الجهة المطعون ضدها. مع سائق السيارة المسبب للحادث ولا يجوز لها تقاضي تعويضين 3 – المسؤولية تقع بكاملها على عاتق مؤرث الجهة المدعية 4 – ان المبلغ المحكوم به يتجاوز حدود مسؤولية الجهة الطاعنة5 – ان عقد التأمين لا يغطي الرسوم و المصاريف في القانونبالنسبة للطعن المقدم من الجهة المدعية خرفان بصفته:حيث أن الطاعن لم يبين أي سبب يجرح من خلاله القرار المطعون فيه وان قوله بأنه مجحفا بحقه غير كاف سيما وانه التمس تصديق القرار المطعون فيه الأمر الذي بموجب والحالة هذه رد الطعن المقدم من قبله شكلابالنسبة للطعن المقدم من التأمين السورية: من حيث هدفت دعوى الجهة المدعية الى الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء وفاة مؤرثها عقب الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون وحيث آن جهة التأمين تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولاوحيث انه لا خلاف بين أطراف الدعوى حول صحة وثبوت الحادث موضوعها وحيث انه لا مبرر لاختصام وتمثيل كافة الورثة بالدعوى طالما أن أحد الورثة بالاضافة للتركة قد باشر الخصومة فيها مما يجعل الخصومة في الدعوى صحيحة والحالة ضدهوحيث ان الخبرة الفنية لتوزيع المسؤولية عن الحادث موضوع الدعوى والجارية باشراف محكمة الدرجة الأولى جاءت متفقة مع الأصول والقانون. وحيث انه وعلى فرض تقاضي الجهة المدعية لأي مبلغ من مسبب الحادث لا تأثير له على مسار ضده الدعوى طالما انه لم يثبت باي دليل أن الجهة المدعية تقاضت عن الوفاة اصولا وحيث أن التعويض المحكوم به جاء سائغة ومقبولا وضمن حدود المسؤولية العقدية لمؤسسة التأمينوحيث أن الرسوم والمصاريف يحكمها قانون خاص وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمت احاطت بواقعة الدعوى وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا علی اسبابه واضحي حرية بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن المقدم من الطاعن خرفان فهد عدره بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لتركة مورثه صافي عدره شكلارفض الطعن المقدم من المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين اضافة لوظيفته موضوعتمصادرة بدلي التأمين اعادة الملف لمرجعه