سبق نظر القاضي في الدعوى الأصلية أو إبداؤه رأياً فيها يجعله غير صالح للفصل لاحقاً فيها، فإذا شارك مع ذلك في إصدار الحكم كان الحكم باطلاً لانعقاد الهيئة على غير الوجه القانوني.
إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية عد الحكم الصادر في الدعوى الأصلية باطلا وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أي مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب المناقشة: اسباب الانعدام1 – سبق لرئيس الهيئة الحاكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه القاضي ديبو أن كون رأيأ بالدعوى خلال رئاسته لمحكمة الإستئناف المدني الأولى بحلب.2 – ان القاضي ديبو نظر بطلب التنحي المقدم من المدعى عليه القاضي راكان وهيبه كما نظر بدعوى المخاصمة المقامة على المدعى عليه القاضي راكان وهيبة. وكلا القرارين صدرا بذات الدعوى الأصلية التي تمخضت عنها دعوى الرد الصادر فيها القرار المطلوب إنعدامه.3 – إن القرار المطلوب إنعدامه يغدو صادرة عن قاضيين اثنين فقط وليس ثلاثة قضاة ويكون معدومة.في القانونحيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى اعلان إنعدام القرار الصادر عن غرفة المخاصمة ورد القضاة لدى محكمة النقض رقم 202 بالدعوى أساس 352 تاریخ 6/11/2018 وإلغاء كل أثر مترتب عليه ومن ثم الحكم برد القاضي المطلوب رده راكان وهيبه تأسيسا على أن القرار المذكور قد صدر عن هيئة مشكلة تشكيلا غير صحيح کون رئیس الهيئة القاضي ديبو سبق له وأن أصدر قرارا بذات الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى الرد. ولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى الإنعدام تشير الى أنه سبق للجهة المدعية أن تقدمت بدعوى أمام محكمة الاستئناف المدني الأولى بحلب بتاریخ 15/7/2018 تطلب فيها رد القاضي راكان وهيبه رئيس محكمة البداية المدنية الأولى بحلب عن النظر بالدعوى البدائية التجارية رقم 53 لعام 2018 لوجود العلاقة الشخصية الحميمة بين القاضي المطلوب رده مع الجهة المدعية في الدعوى التجارية ولوجود مظنة عدم الحيادية ومحاباة القاضي للطرف الأخر. ونتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدني الأولى بحلب قرارها رقم /5/ أساس /4/ تاریخ 25/9/2018 برد طلب التنحي ولعدم قناعة الجهة المدعية طالبة الرد بالقرار المذكور بادرت للطعن به أمام غرفة المخاصمة ورد القضاة التي أصدرت قرارها المطلوب إنعدامه والذي قضى برفض الطعن موضوعا. وعليه بادرت الجهة المدعية بإقامة هذه الدعوى طالبة إعلان إنعدام القرار للأسباب المذكورة أعلاه.ولما كان من الثابت أنه سبق لرئيس هيئة المخاصمة في القرار المطلوب إنعدامه المستشار دیبو أن نظر بموضوع الدعوى الأصلية بصفته رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب اولا بالقرار رقم 85 تاریخ 28/2/2018 عندما قضی برد طلب التنحي المقدم من القاضي راكان وعيبه وثانيا بالقرار رقم 2 تاریخ 25/3/2018 عندما قضى بقبول دعوی الرد شكلا – الدعوى المقامة من الجهة المدعية بالإنعدام بمواجهة المدعى عليه القاضي راكان وهيبهوحيث أن المادة 175 أصول مدنية قد اعتبرت أن القاضي يكون غير صالح للنظر في الدعوى إذا كان قد سبق أن نظر في الدعوى واتخذ قرارا كاشف فيها بدرجة قضائية أخرى .الأمر الذي يجعل القرار المطلوب إنعدامه قد صدر عن محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا مما يجعل دعوى الإنعدام تنال من القرار المطلوب إنعدامه.وحيث أنه على محكمتنا بهذه الحال أن تبت بواقع الدعوى على وضعها الراهن وعلى ضوء الأوراق المبرزة فيها.ومن حيث أن الجهة المدعية بالإنعدام تطلب رد القاضي البدائي الأول راكان وهيبه عن النظر بالدعوى البدائية التجارية رقم /53/ لعام 2018 وفقأ للأسباب المذكورة أعلاه وهي مظنة عدم الحيادية ومحاباة القاضي لخصمها ووجود علاقة شخصية حميمة بينهماوحيث أن الجهة المدعية طالبة الرد أبرزت أمام محكمة الاستئناف المدني مصدرة القرار المطعون فيه الكتب الصادرة عن ادارة الاتصالات للهواتف العائدة والجارية بين خصمها بالدعوى المدعوة سوسن يكن وبين أقرباء المدعى عليه القاضي راكان وهيبه والتي تبين العلاقة الحميمة بين القاضي وخصم الجهة طالبة الرد سوسن يكن.ولما كانت الجهة المدعية طالبة الانعدام ( والرد) قد أقامت دعواها بطلب رد القاضي راكان وهيبه بتاريخ 15/7/2018 أي قبل فصل الدعوى من قبل القاضي المطلوب رده بتاريخ 29/7/2018 بالقرار /954/ أساس /53/ تجاري. الأمر الذي كان يستوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تبحث بأسباب الرد الموضوعية حتى ولو تم فصل الدعوى ما دام طلب الرد قدم قبل الفصل بالدعوى تمشيا مع ما نصت عليه الفقرة /د/ من المادة 191 أصول مدنية التي تنص على أنه إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية عد الحكم الصادر في الدعوى الأصلية باطلا وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أي مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السببوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت النهج القانوني المذكور أعلاه مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعقبول دعوى الإنعدام شكلا وموضوعا وإعلان إنعدام القرار الصادر غرفة المخاصمة العادية ورد القضاة لدى محكمة النقض برقم 202أساس 352 تاریخ 6/11/2018وإلغاء كافة أثاره ونتائجه القانونية والحكم بما يلي: أ – قبول الطعن موضوعأ ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف المدني الأولى بحلب برقم /5/ أساس /4/ تاریخ 25/9/2018ب – إعادة بدل التأمين لمسلفه أصولا إعادة الملف لمرجعه اصولا