وجوب أن يتضمّن الحكم الجزائي قراراً صريحاً بشأن الأمانات الجرمية المضبوطة، سواء بالمصادرة أو الردّ أو الإتلاف، وعدم تركها دون حسم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ بلاغ رقم 19 تاريخ 20 / 5 / 1962 حول حفظ الأمانات والمواد الجرمية: بالرغم من البلاغات السابقة، لا زالت أكثر المحاكم الجزائية تتهاون عند اصدارها الأحكام في الدعاوى القائمة لديها، في البت بمصير الأمانات الجرمية المحفوظة في مستودع الأمانات. الأمر الذي أدى إلى تراكم كميات كبيرة من هذه الأمانات في مختلف المستودعات، بشكل ضاقت معه أرجاء هذه المستودات عن استيعابها، كما أن يد المساعدين المشرفين على هذه المستودعات مغلولة ولا يتمكنون من تصفيتها لأن أكثر المحاكم لم تتخذ القرار المقتضى بشأنها من مصادرة أو اعادة أو اتلاف. ولذلك جئنا نذكر مرة أخرى بوجوب تقرير مصير هذه الأمانات في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية، وعلى ديوان المحكمة أن يضيع اشارة إلى مصنف كل دعوى فيها أمانة جرمية، بوجود هذه الأمانة ونوعها، حرصاً على عدم السهو عن البت بشأنها عند فصل الدعوى. وستكون مراعاة هذا الأمر موضع تفتيش من قبل المفتشين القضائيين سواء عند دراستهم أضابير القضايا المفصولة، أو في جولاتهم التفتيشية، أو عند تفتيشهم مستودعات الأمانة الجرمية. وزير العدل