• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق عقد البيع يجيز للمشتري الأول إثبات تواطؤ البائع والمشتري اللاحق ولو تعدد المشترون

سبق تاريخ عقد البيع للمشتري الأول يمنحه الحق في إثبات التواطؤ بين البائع والمشتري اللاحق، ولا يمنع انتقال العقار إلى أكثر من مشتري من سماع هذا الإثبات متى كان قابلاً للإثبات.

نص الاجتهاد

إذا كان عقد البيع اسبق بالتاريخ فإن للمشتري الحق في إثبات التواطؤ بين البائع والمشتري الثاني وإن انتقل العقار إلى أكثر من مشتري طالما أن ذلك يخضع للإثبات المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة سهت عن تدقيق وثائق الدعوى و لا سيما القرار القضائي السابق و المتضمن تثبيت البيع و أن للحق الواحد دعوی واحدة تحميه.3 – حق الطاعن في شراء الحصة ثابت ولم ينهض في بيان القيد أية إشارة على حصة سلمان.3 – التواطؤ واضح باعتبار سلمان باع الطاعن بعام 1993 ومن ثم حرر وكالات بعام 2008 وهو يعلم أنه باع الحق مرتين و أن والد المدعى عليهم ابن عم سلمان .4 – لم تستجب المحكمة لطلب الاستجواب.5 – لم تستجب المحكمة لطلب ضم العقار و فسخ تسجيل الحصة المفصولة بالقرار رقم 993لعام 2013 إشارة الطاعن هي الأسبق .في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة حسن وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه إنما تقوم على طلب فسخ تسجيل الحصة البالغة 1004/49 سهم بالعقار رقم 73 تصرفوالسهل من اسم المدعى عليهما و إعادة قيدها باسم المدعي في السجل العقاري لكون المدعي كان قد حصل على إقرار حكم قضائي مبترم يقضي بتسجيل هذه الحصة باسمه بالسجل العقاري وتم نقل الحصة إلى اسمه وفوجئ لاحقا أنه تم فسخ القيد من اسمه وتسجيل الحصة باسم المدعى عليهما دون علمه بذلك ومن حيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن رد الدعوى وطعن المدعي بالقرار طالب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن ومن حيث أن المدعي كان قد استند بدعواه هذه إلى قرار محكمة الصلح رقم 170 لعام 2013 والمصدق استئنافة بالقرار رقم 932 لعام 2013 والمتضمن تثبيت شرائه الحصة السهمية بمواجهة سلمان يوسف حمدان بينما حصلت الجهة المدعي عليها هيثم و ياسر على الحصة السهمية بالقرار رقم 27/ لعام 2008 وأن إشارة دعواهاتم تنفيذها بالعقد رقم 1311 لعام2008 أي أن إشارة المدعى عليهما أسبق من إشارة المدعي و أنه تم الادعاء من قبل هيثم و ياسر بمواجهة وكيل سلمان واستحصلا على قرار الحكم بمواجهة الوكيل الأمر الذي يجعل من تذرع الطاعن أن الإشارة لم توضع على أسهم سلمان غير وارد. ومن حيث أن خلاصة هذه الدعوى وفق الأدلة و الوثائق أن سلمان باع الأسهم مرتين مرة إلى المدعي حسن ومرة إلى المدعى عليهما هيثم و ياسر وقد سبق و أن سجل المدعى عليهما حقوقهم بالسجل العقاري بموجب عقد إشارة سابق بتاريخه الإشارة المدعي . ومن حيث أن بيع المدعي حسن هو الأسبق بالتاريخ /تاريخ العقد و إن كان غير ثابت/ وبذلك فإنه يحق له إثبات التواطؤ بين سلمان و المشتريان هيثم و ياسر ولا يفترض حسن النية و إن انتقل العقار إلى أكثر من مشتري طالما أن ذلك يخضع للإثبات وقد كان على محكمة الاستئناف أن تكلف المدعي لإثبات ذلك ( التواطؤ بين سلمان و المدعى عليهما أومن انتقل إليه العقار بعد سلمان الأمر الذي يجعل من أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه تبعا لذلكلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوع، ونقض القرار المطعون فيه.إعادة التأمين إلى مسلفه أصولا. إعادة الإضبارة لمرجعها أصولا.