• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من اختار الطريق الجزائي في دعوى التزوير لا يجوز له العودة إلى الطريق المدني لطلب خبرة تنال من حجية الحكم الجزائي المبرم

اختيار الخصم للطريق الجزائي في منازعة التزوير، وصدور حكم جزائي مبرم فيها، يمنعه من إثارة ذات مسألة التزوير مدنياً بطلب خبرة أو إثبات جديد متى تعلّق الأمر بذات السند وذات الواقعة، لقيام حجية الحكم الجزائي.

نص الاجتهاد

إذا اختار المدعي الطريق الجزائي واقام دعوى جزائية بالتزوير وفصلت بقرار مبرم مصدق من محكمة النقض لم يعد يحق له بعد ذلك الرجوع إلى الطريق المدني وطلب إجراء خبرة لإثبات أن العقد مزور لأن ذلك يتناقض مع حجية الأحكام القضائية المناقشة: اسباب الطعن1 – لا يوجد ما يمنع من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوعا للدعوى الجزائية.2 – لم تستجب المحكمة لطلب إجراء الخبرة لإثبات التزوير. في القضاء والحكمةحيث أن دعوى المدعي أحمد كامل تهدف إلى إنهاء عقد رهن و تسليم المرهون. وحيث أن المدعى عليه الطاعن دفع بتزوير عقد الرهن و أقام دعوى جزائية بالتزوير وطلب وقف السير بالدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية فقررت محكمة البداية وقف السير بالدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية. وقد جددت الدعوى أمام محكمة البداية بعد البت بالدعوى الجزائية فقررت محكمة البداية إنهاء عقد الرهن و إلزام المدعى عليه بتسليم المرهون و إلزام المدعي بإعادة بدل الرهن و قد جارتها محكمة الاستئناف بذلك و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار طعن به طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.وحيث أن الطاعن کان قد اختار الطريق الجزائي و أقام دعوى جزائية بالتزوير و فصلت بقرار مبرم مصدق من محكمة النقض فلا يحق له بعد ذلك الرجوع إلى الطريق المدني و طلب إجراء خبرة الإثبات أن العقد مزور لأن ذلك يتناقض مع حجية الأحكام القضائية المادة 90 بينات.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى و ناقشت الأدلة و ردت على الدفوع المثارة بشكل قانوني سليم فجاء قرارها في محله و محمولا على أسبابه و لا تنال منه أسباب الطعن المثارة . لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.مصادرة التأمين و قيده إيرادا للخزينة . إعادة الإضبارة إلى مرجعها