إذا دخل العقار في منطقة التنظيم واندرج ضمن آثارها القانونية، اعتُبر هالكا هلاكا معنويا وانقضى عقد الإيجار بحكم القانون لانقضاء محلّه أو استحالته، وتنتقل الصلاحيات المتعلقة بالمنطقة إلى الجهة الإدارية القائمة عليها.
أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن دخول العقار ضمن منطقة التنظيم يعتبر هلاكا له وينقضي معه الإيجار بحكم القانون لان المنطقه التنظيميه شخصيه اعتباريه تمثلها الجهة الادارية التي تحل محل جميع المالكين واصحاب الحقوق فيها وتمارس جميع الصلاحيات التي تكفل تصفية المنطقة المناقشة: اسباب الطعنلم يطلب طرفي الدعوى فسخ العلاقة الايجاريه فالمحكمه حكمت باكثر مما طلبه الخصوم كان على المحكمة أن تبرر حكمها برد الدعوى لعدم أحقية المدعي لانه لم يعد له صفه بالمطالبهفي القانونحيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبه ببدلات ايجارتاسيسا على ان الجهه المدعى عليها الطاعنه مستاجرا فندق الاندلس المشاد على العقار رقم 42 منطقه عقاريه سابعه بحلب لقاء بدل ايجار سنوي قدره 75000 ل.س وان المؤرث لم يسدد بدلات الايجار منذ عام 2001 وحتى عام 2012 وبوفاته انتقلت العلاقة الايجاريه الى الجهة المدعى عليها وهم يمتنعون عن دفع بدلات الايجار المتراكمه وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار رقم 126 تاریخ 1/6/2015 قضی برد الدعوى حيث طعنت به الجهة المدعيه فصدر القرار الناقض رقم 67 تاریخ 8/2/2016 قضي بنقض القرار المطعون فيه لاسباب قانونيه بتعليل مفاده أن هناك بطاقتين بريديتين لم تناقشهما المحكمه وهما منتجتين في النزاع وقد اعيدت الاضباره مرجعها ونشرت المحاكمه من جديد وبالنتيجه صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى لانفساخ العلاقة الايجاريه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت به للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن دخول العقار ضمن منطقة التنظيم يعتبر هلاكا له وينقضي معه الإيجار بحكم القانون لان المنطقه التنظيميه شخصيه اعتباريه تمثلها الجهة الادارية التي تحل محل جميع المالكين واصحاب الحقوق فيها وتمارس جميع الصلاحيات التي تكفل تصفية المنطقة. إلى أجر ما جاءقرار 1993 وأساس 96 منشور ب لعام 1994 وحيث انه ثابت من شروحات السجل العقاري بحلب المؤرخة في 27/12/2017 انه تم الغاء العقار تحميلا والعقار موضوع الدعوى خاضع للتجميل وبما أن دخول العقار موضوع الدعوى في التنظيم يعني هلاكا معنويا وبالتالي انفساخ العلاقة ما بين المؤجر والمستاجر قد أضحت منتهية بحكم القانونوحيث أن القرار الطعين بما انتهى إليه من نتائج قد جاء في محلة القانوني الأمر الذي يستدعي معه رد الطعن لخلوه من عوامل النقضلذلك تقرر بالاتفاقرد الطعن موضوعامصادرة التأمين وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف إعادة الاضبارة مرجعها المختص