الطعن الموجّه إلى الخبرة لمجرد الادعاء بالمغالاة في التقدير لا ينهض سبباً للنقض، لأن تقدير القيمة مسألة فنية تخضع لسلطة محكمة الموضوع في الأخذ بالخبرة أو ردها متى كانت الخبرة قد تمت وفق الأصول والقانون.
ان الطعن لعلة المغالاة أو المبالغة في تقدير الخبرة لا يلتفت اليه لانه تقدير القيمة مساله فنية تحسمها الخبرة واعتماد الخبرة من الأمور المناطة بقاضي الموضوع ومن صلاحياته المناقشة: اسباب الطعنالبدل السنوي مناسب ولا حاجة للتخمين والجهة المدعية غير مغبونه لم تسال المحكمة الطرفين عن تسمية الخبراء . لم يفصل القرار حصه كل مدعي على حده كون المالكين يملكون حصص سهمیهبالغت المحكمة مصدره القرار في تقدير سعر متر الأرض وسعر متر البناء لدرجه بعيده عن الواقع والاسعار الرائجةالخبره جانبت الحقيقة والصواب دون الأخذ بعين الاعتبار الأسس والعوامل التي تدخل في تقدير القيمةوجود تخمین سابق لا يعفي من ابراز عقد ايجارلم تاخذ المحكمة بطلب الجهة المدعى عليها هدر الخبرة و اعادتهافي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تحديد بدل الايجار السنوي للماجور موضوع لشعورها بالغين من البدل الحاليوحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت للجهة المدعية وفق الإدعاء ولم تقنع الجهة المدعى عليها بالقرار فاوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن المسرودة انفاوحيث تبين من الثابت في أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجرت الكشف والخبرة على الماجور موضوع الدعوى لتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الإدعاء وجاءت الخبرة موافقة اللاصول والقانون وتمت الخبرة تحت إشراف المحكمة ورقابتهاوحيث ان الطعن لعلة المغالاة أو المبالغة في تقدير الخبرة لا يلتفت اليه لانه تقدير القيمة مساله فنية تحسمها الخبرة واعتماد الخبرة من الأمور المناطة بقاضي الموضوع ومن صلاحياتهوحيث أن القرار المطعون فيه ناقش وقائع الدعوى واستشهد بادلتها واسقط عليها حكم القانون مما يجعله بمنأى عن الأسباب المثارة في لائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا وتصديق القرارتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف واعفائها من الرسم إعادة الملف المصدره اصولا