يجب على الخصوم إبداء جميع طلباتهم ودفوعهم دفعةً واحدة، والمحكمة غير مكلفة بالبحث عن أدلة الخصوم أو استكمال نقصها؛ كما أن ما يرد في الحكم من خطأ مادي لا يؤثر في سلامته متى كان من الممكن تداركه وفق القانون.
يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعه واحده المناقشة: اسباب الطعنالقرار جاء منحاز او متسرعا لم يذكر في عقد الايجار أن الماجور كان في حالة جاهزة للعمل فيه كعيادة المحكمة مصدره القرار المطعون فيه لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة ولم تناقشها الفقرة الحكمية الثانية ليست واضحه ولم تحدد من يتحمل ذلك لا علاقة للمدعي عليه الثاني في هذه الدعوى المحكمة سمت الخبيردون سؤال الطرفين عما اذا كانا يتفقان على تسميه الخبيرلا علاقة للمدعي عليه الثاني في هذه الدعوى فهو لم يكن طرفا في عقد الايجارفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تحديد بدل الايجار السنوي للماجور موضوع الدعوى لشعورها بالغبن من البدل الحاليوحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت للجهة المدعية وفق الإدعاء ولم يقنع المدعى عليه بالقرار فأوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن المسرودةوحيث أن هذه المحكمة وهي تستعرض أوراق الدعوى قد استبان لها أن محكمة الموضوع قامت بإجراء الكشف والخبرة على الماجور موضوع الدعوى لتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء وجاءت الخبرة موافقة للأصول والقانون وحدد الخبير كافه العوامل التي تدخل في تقدير القيمة وجرت الخبرة بإشراف المحكمة وتحت رقابتهاوحيث أن التحسينات المدعى بها لم يؤيدها دليل والمحكمة ليست مكلفة بالتحري عن ادله الخصوم حسبما استقر عليه الاجتهاد و بمقتضى أحكام المادة 145 من قانون الاصول المدنية يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعه واحدهوحيث أن ما ورد في لائحة الطعن لجهة الفقرة الحكمية الثانية هو من قبيل الخطا المادي وقد أوضحت الفقرة /أ/ من المادة 211 من قانون الاصول المدنية وحيث أن المطاعن المثارة في لائحة الطعن لا تقوم على سند قانوني وتفتقر لما يؤيدها او يسعفها وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء محمولا على اسبابه القانونيةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا ومصادرة بدل التامين تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف إعادة الملف لمصدره اصولا