• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تقرير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يشبه غموض أو نقص أو بطلان

تقرير الخبرة يعدّ من أدلة الدعوى، وتقديره والاطمئنان إليه من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يلحق به سبب مبطل أو نقص أو غموض أو التباس يوجب استبعاده؛ فإذا كانت الخبرة مستوفية شرائطها وجاءت المحكمة على قناعة بها، فلا معقب عليها.

نص الاجتهاد

أن تقرير الخبرة من أدلة الدعوى وتقدير الدليل والاقتناع به من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ما لم يلحق بالخبره سبب مبطل او نقص او غموض او التباس يستدعي استبعادها المناقشة: اسباب الطعنلم يوضح القرار المطعون فيه سبب زيادة قيمة التخمين الحالي عن التخمين السابقلم تحصل زیاده اسعار بين التخمين السابق والتخمين الحالي خالفت المحكمة مصدره القرار احكام الماده 206 من قانون الاصول المدنية و لم تناقش الدفوع معیار قبول الدعوى وجود الغبن وليس مضي ثلاث سنواتالخبره جاءت مبهمه جزافية وغامضة وغير موضوعية ولم تاخذ العوامل المؤثرة في التقدير من قدم البناءفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تحديد بدل الايجار السنوي للماجور موضوع الدعوى الشعورها بالغبن من البدل الحاليوحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت للجهة المدعية وفق الإدعاء ولم تقنع الجهة المدعى عليها بالقرار فاوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن المسرودة انفاوحيث تبين من الثابت في أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اجرت الكشف والخبرة على العقار المأجور لتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الإدعاء وجاءت الخبرة مستجمعة كافة شرائطها الموضوعية والشكلية وموافقة للاصول والقانون وتمت تحت إشراف المحكمة ورقابتها وقد حدد الخبير كافة العوامل الداخلة في تقدير القيمةوحيث أن تقرير الخبرة من أدلة الدعوى وتقدير الدليل والاقتناع به من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ما لم يلحق بالخبره سبب مبطل او نقص او غموض او التباس يستدعي استبعادهاوحيث أن القرار المطعون فيه جاء سليما وصحيحا ومطابقا للاصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا ومصادرة بدل التامين تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف إعادة الملف لمصدره اصولا