• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الدعوى موجهة ابتداءً إلى خصم غير ذي صفة أو تمثيل صحيح، وجب ردّها شكلاً لعدم صحة الخصومة

إذا كانت الدعوى موجهة ابتداءً إلى خصم غير ذي صفة أو تمثيل صحيح، وجب ردّها شكلاً لعدم صحة الخصومة، ولا يصح تدارك هذا العيب بتعديل الخصومة أو بطلب عارض لتصحيح صفة الخصم بعد قيد الدعوى.

نص الاجتهاد

إن صحة الخصومة والتمثيل من متعلقات النظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ومن غير الجائز قانونا تجزئة الخصومة أو إدخال أي تعديل عليها بعد قيد الدعوى أو تصحيحها بحيث يجري توجيهها بغير ما وجهت إليه ابتداءا إن الخطأ في التمثيل يوجب رد الدعوى شكلا ولا يعتد بالقول أن ذلك كان نتيجة خطأ مادي أو كتابي وإن الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا يقبل المناقشة: اسباب الطعن1 – الخصومة غير صحيحة في الدعوى2 – اشارة منع التصرف وضعت بموجب قرار اداري و القرار المطعون فيه صدر قبل أوانه مشوبا بفساد الاستنتاج في القانونحيث أن دعوى المدعي معين محمد تهدف الى منع المعارضة بملكيته للسيارة رقم 482167 طرطوس ورفع الإشارة الموضوعة لصالح التامينات الاجتماعية عن صحيفة السيارة بموجب الكتاب رقم 37/21/3214 لعام 2014 وقد استجابت محكمة البداية المدنية بطرطوس لطلب المدعي وصدقت المحكمة المطعون بقرارها القرار المستأنفولعدم قناعة الجهة الطاعنة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالقرار الاستئنافي المذكور فقد طعنت به للاسباب الواردة بلائحة الطعنوحيث أن صحة الخصومة والتمثيل هي من متعلقات النظام العام ويجوز اثارته في اية مرحلة من مراحل الدعوى وقد استقر الاجتهاد انه من غير الجائز قانونا تجزئة الخصومة او ادخال اي تعديل عليها بعد قيد الدعوى او تصحيحها بحيث يجري توجيهها بغير ما وجهت اليه ابتداءا ( نقض رقم اساس 1334 قرار 1300 لعام 2015)وحيث أن الخطأ في التمثيل يوجب رد الدعوى شكلا ولا يعتمد بالقول بان ذلك كان نتيجة خطا مادي او كتابي وان الطلب العارض لتصحيح صفة الخصم في الدعوى لا يقبل ( نقض اساس 447 قرار 455 لعام 1991)وحيث أن الخصومة غير صحيحة بهذه الدعوى ابتداءا اذ اقيمت بمواجهة المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بطرطوس نظرا لان مقر الجهة الطاعنة دمشق ويمثلها المدير العام اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة وبالتالي فليس في محافظة طرطوس وجود لمؤسسة عامة للتامينات الاجتماعية وانما فرع للمؤسسة العامة الاجتماعية التي يوجد مقرها بدمشق وان ادخال السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المرحلة الاستئنافية أو غير جائز قانوناوحيث ان اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض وحيث أن الدعوى بحالتها الراهنة جاهزة للفصل فان محكمتنا تستبقيها لتحكم في موضوعها وعملا باحكام المادة 260 اصول محاكمات مدنيةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وفسخ القرار البدائي والحكم برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومةاعادة التامين لمسلفهتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا