القرارات والإنذارات الصادرة عن الجهات الإدارية التي تنشئ أثراً قانونياً أو تمسّ المركز القانوني للمتضرر تُعدّ قرارات إدارية، والطعن بإلغائها أو تعديلها ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ويُعدّ الاختصاص في هذا الشأن من النظام العام.
إن أي ضرر يلحق بالغير من جراء تنفيذ قرار إداري يعود النظر به لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن قواعد الاختصاص من النظام العام إن الإنذار الموجه من مجلس المدنية يعتبر قرارا إداريا صادر عن جهة إدارية والاعتراض عليه لإلغائه يعود الاختصاص فيه لمجلس الدولة المناقشة: اسباب الطعن1 – القانون رقم 106 لعام 1958 يحكم هذه الدعوى وهو قانون خاص يطبق حتى ولو تعارض مع قانون اخر 2 – يجب اعتبار الاختصاص في هذه الدعوى من اختصاص القضاء الاداري وليس العادي3 – المحكمة مصدرة القرار لم تناقش الدفوع وما تعلق بمفاعيل القانون 106 لعام 1958 الخاص بالنفع العام4 – القرار المطعون فيه الغي كافة مفاعيل القرارات الإدارية والغي معها القانون 106 لعام 1958 وهذا لا يجوز على الاطلاق5 – القانون رقم 106 لعام 1958 يجعل قرار الوزير المختص بتخصيص العقارات للنفع العام قرارا غير خاضع لأي طريقه من طرق المراجعة6 – الدعوى مستوجبه الرد لعدم الاختصاص النوعي والولائيفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى منع معارضه الجهة المدعى عليها بعقود الايجار المبرمة معها وعدم احداث أي تغيير بالموقع القانوني لتلك العقود بإرادة منفرده تأسيسا على ان الجهة المدعى عليها قامت بتوجيه انذارات الجهة المدعية تطلب فيها مراجعة المجلس خلال خمسة عشر يوما لتنظيم عقود جديده لأسعار اعتمدتها خلافا للقانون الذي يوجد تعديل الأجرة بالتخمين او بالتراضي وقد اتكأت الجهة المدعى عليها على كتاب السيد المحافظ الذي اعتبر المحلات المؤجرة لها صفة النفع العام و تخضع لأحكام القانون رقم 106 في عام 1958وحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت للجهة المدعية وفق الادعاء ولم تقنع الجهة المدعي عليها بالقرار فأوقعت عليه هذا الطعن طالبه نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن وحيث ان قرار مجلس مدينة صافيتا رقم 83 تاريخ 17/8/2017 صدر بناء قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 106 تاريخ 20/4/2017 واحكام القرار بقانون رقم 106 لعام 1958 وحيث أن أي ضرر يلحق بالغير من جراء تنفيذ القرار الاداري يعود النظر به لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن قواعد الاختصاص قواعد النظام العام نقض هـ.ع 1112/229 تاريخ 25/10/2005وحيث أن الإنذار الموجه من مجلس مدينة صافيتا يعتبر قرار اداري صادر عن جهة اداريه والاعتراض عليه لإلغائه او تعديله يعود الاختصاص فيه لمجلس الدولة نقض 203/242 تاريخ 13/3/2017 وقد اكد اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 318/158 تاريخ /7/2009 على ما ذكر انفاوحيث أن القرار المطعون فيه سار على نهج قانوني غير سليم وجاء سابقا لأوانه وقاصرا في بيانه و اسبابه و مستحقا للنقض بعد أن نالت منه اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القراراعادة الملف لمصدره اصولا