• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن نفعاً للقانون في الدعوى العمالية يمتد أثره إلى الخصوم ويوقف التنفيذ

الطعن نفعاً للقانون في الدعوى العمالية يمتد أثره إلى الخصوم ويوقف التنفيذ، ولا يُقبل تأسيس المخاصمة على حكمٍ زالت آثاره بحكمٍ لاحقٍ صادر بالطعن نفعاً للقانون.

نص الاجتهاد

إن الطعن نفعا للقانون في القضايا العمالية يفيد منه الخصوم ويوقف التنفيذ المناقشة: اسباب المخاصمةأولا: لم تقم الهيئة المخاصمة بالرد على دفعنا المتضمن رد الدعوى موضوعأ لجهة أن العقد المبرم مع الجهة المطلوب المخاصمة بمواجهتها الثانية ( الشركة الصينية ليس عقد تأمين الزامي وانما وثيقة ضمان جماعية للعناية الصحية والمختلف اختلافا جذرية عن عقد التأمين الالزامي. ثانيا: لم تبحث أو تمحص أو تدرس الهيئة المخاصمة بعناية تامة لأحكام وثيقة التأمين ورغم إثارة هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الثانية والأولى إلا أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم تجاهلت صراحة أحكام وثيقة التأمين المبرمة فيما بين الجهة الموكلة والشركة الصينيةثالثا: خالفت الهيئة المخاصمة أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ولم ترد على دفوعنا المتعلقة بالاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام، حيث أن مطالبة الجهة الموكلة بالتعويض عن الإصابة ( على فرض ثبوتها والتزام الجهة الموكلة بها بموجب وثيقة التأمين) يدخل في اختصاص المحاكم المدنية وليس المحاكم العمالية.رابعا: خالفت الهيئة المخاصمة القرار الناقض الصادر عن محكمة النقض الغرفة العمالية الخامسة برقم 38/ تاریخ 10/10/2004 في الدعوى أساس 41/2006 والذي جاء نتيجة طعن السيد المحامي العام بالحسكة نفعا للقانون، حيث خلص من حيث النتيجة الى نقض قرار الهيئة المخاصمة الأولى رقم 275 تاریخ 10/11/2010الصادر في الدعوى أساس 8/2010 لعدة أسباب من أهمها أنه جاء مشوبة بالقصور وسابقة لأوانه ومشوبة بالخطا في تطبيق القانون إلا أن الهيئة المخاصمة عادت وسارت في نفس النهج القديم واتخذت قرارها المخاصم الذي لم يختلف عن الأول في شيء. في القانونحيث أن الجهة المدعية طالبة المخاصمة تهدف من هذه الدعوى إلى طلب إعلان بطلان القرار المخاصم، والزام الجهة المطلوب المخاصمة بمواجهتها باعادة جميع المبالغ التي قبضتها منها بدون وجه حق مع الزامها بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد إلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بدفع التعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء الخطأ المهني الجسيم.وحيث أن الدعوى الأصلية المتفرعة عنها دعوى المخاصمة هي الدعوى العمالية التي كان أقامها المدعى عليه بالمخاصمة " مليحان زعيتر البكر" ضد الجهة المدعي عليها ( الشركة الصينية وشركة الثقة السورية للتأمين والمؤسسة العامة للتأمين الاجتماعية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بالحسكة) بطلب إعتبار اصابته بالصعق الكهربائي خلال محاولته تركيب إنارة بأحد الأسلاك الكهربائية من المحولة إصابة عمل وفق أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقانون التأمينات الاجتماعية، والزام الجهة المدعى عليها بدفع أجوره اعتبارا من تاريخ الإصابة وبشكل دائم ودفع نفقات العلاج والتداوي وفق تقرير الخبرة ودفع المعونة اليومية خلال فترة المعالجة والراجة. وحيث أن محكمة البداية العمالية بالحسكة أصدرت قرارها رقم 2أساس /1/ تاریخ 25/2/2015 الذي قضى للمدعي وفق طلباته باستثناء ما تعلق منها بطلب المعونة اليومية حيث ردت طلبه لعدم قيامه على سند قانوني.وباستئناف القرار المذكور أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الثانية بالحسكة قرارها رقم 275 أساس 8 تاریخ 10/11/2015 الذي قضى تصديق القرار المستأنف. وحيث أنه بالطعن نفعا للقانون بالقرار الاستئنافي المشار اليه من قبل المحامي العام بالحسكة ، أصدرت محكمة النقض قرارها رقم 38 أساس 41 تاریخ 10/10/2016 الذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه موضوعا.وحيث أنه بعد تجديد الدعوى بعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المخاصم، وقد تم الطعن به نفعا للقانون وصدر قرار محكمة النقض رقم 18 أساس 22 تاریخ 27/5/2018 الذي قضى بفقرات حكمية تختلف عما قضي به الحكم المخاصم، بعد أن اعتبرت أنها أصبحت محكمة موضوع وان الدعوى تنظر من قبلها للمرة الثانيةوحيث أنه سندا للمادة 252/ب أصول فإن الطعن للقانون اذا كان يتعلق بدعوى عمالية يفيد منه الخصوم ويوقف التنفيذ.وحيث أن الدعوى الأصلية التي تتفرع عنها دعوى المخاصمة هذه هي دعوى عمالية وفق ما سبق بیانه ما يعني أن ما قضی به قرار النقض الأخير رقم (18 لعام 2018) هو الذي يعول عليه، مايجعل مخاصمة الهيئة الاستئنافية مصدرة القرار المخاصم في غير محله القانوني، مما يتعين رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلاتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين اعادة ملف الدعوى الأصلية المضموم الى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة هذه