مجرد توقف التاجر عن الوفاء بدينه التجاري يكفي لاعتباره مفلساً، ولو كانت موجوداته تفوق ديونه.
إن مجرد توقف التاجر عن دفع دينه التجاري يؤدي إلى اعتبار التاجر المتوقف في حالة إفلاس ولو كانت موجوداته تفوق ديونه