• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر التاجر في حالة إفلاس بمجرد توقفه عن دفع دينه التجاري ولو زادت موجوداته على ديونه

مجرد توقف التاجر عن الوفاء بدينه التجاري يكفي لاعتباره مفلساً، ولو كانت موجوداته تفوق ديونه.

نص الاجتهاد

إن مجرد توقف التاجر عن دفع دينه التجاري يؤدي إلى اعتبار التاجر المتوقف في حالة إفلاس ولو كانت موجوداته تفوق ديونه