إذا تخارج بعض الورثة إلى أحد الورثة وأصبحت حصصهم الإرثية قد انتقلت إليه، جاز إخراجهم من الخصومة والاكتفاء بمخاصمة من آلت إليه الحصص. كما أن المحكمة لا تستقيم أحكامها إذا لم تُتح للخصم فرصة إثبات دفوعه الجوهرية بالطريق القانوني.
إن اخراج بعض المدعى عليهم من الدعوى بعد أن تخارجوا لأحد الورثة وأصبحت حصصهم من حقه صحيح المناقشة: اسباب الطعن1 – ما جاء في الفقرة الحكمية الثانية بإخراج بعض الورثة من التركة ومن ثم في الفقرة الثالثة تعديل الوثيقة هو خطا مهني جسيم ومخالفة صريحة للقانون والأصول والنظام العام أن المسالة الارثية في الوثيقة المعترض عليها نظمت وفق الأصول والقانون وراعي الخير جميع الجوانب ولحظ أن القاصر وضع لها ما يفوق الوصية الواجبة بموجب التخارج وتجاهلت المحكمة مطالب الجهة الطاعنة لجهة بحث مقومات تركة كل من المرحوم محمد وتركة المرحوم معتز وما تم التخارج لصالح القاصر وهل يفوق الوصية الواجبة ولم تبحث ذلك ولم تكلف الخبراء تدقيق ومعانية واقع النزاع القائم ولم تشر الى المطالب في حيثيات القرار لم تتأكد من قام به الخبراء ولم تلحظ الأحوال والانحياز والأخطاء التي ارتكبتها الخبراء2 – لم يلحظ الخبراء أن القاصر لا تستحق وصية واجبة كون الورثة تخارجوا لها وبالتالي ما جاء في تقرير الخبرة هو تطبيق خاطئ لنص المادة 207 او تجاهل للفقرة الثانية منها وتجاهل الخبراء وثيقة حصر الإرث للمرحوم معتز المتوفي قبل والدة المرحوم محمد ولم يرد ذكر للمرحوم محمد في الجدول الثاني الذي يبين ورثة المرحوم معتز دون ذكر والدة الذي لم يكن متوفي وهو من ورثة المرحوم معتز وخارج القاصر مع الجدة وبقية الورثة وحصصهم الارثية تفوق نصف حصة المرحوم معتز الأول وتم التنازل عنها للقاصر وفي الجدول الأول ذكر الخبراء تخارج الورثة للطاعن ذكي اما في الجدول الثاني ولم يذكروا التخارج وهذه الوقائع تؤكد ان الخبرة تتضمن تناقض واخطاء حسابية مقصودة منها حصة الزوجة زوجة المرحوم محمد مقدارها الثمن والرقم المدون هو اقل من الثمن (89×8=712) بينما المسالة والارثة كما زعم الخبراء صحت من (798) ولم يلق طلب الطاعنة الاستيضاح من الخبراء اي استجابة3 – الزمت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الطاعن ذكي منفردا بالرسوم والمصاريف وهذا يخالف النظام العام وطلب الوكيل : نقض القراروقد تقدمت الجهة المطعون ضدها بمذكرة جوابية دون مراعاة تقديمها وفقا للأصول التي يقدم فيها الطعن مما يتعين الالتفات عما جاء فيهافي القانونبالتدقيق ولما كان السبب الأول لا ينال من القرار الطعين ذلك أن اخراج بعض المدعى عليهم من الدعوى صحيح طالما انهم تخارجوا لأحد الورثة واصبحت حصصهم من حقه وبالتالي تكفى مخاصمة ولما كانت باقي الأسباب لا تنال من القرار الطعن الا في جزئية سنذكرها لاحقا وذلك أن المسالة الارثية صحيحة وسليمة ولا يوجد فيها سوى خطأ طباعي في الحقل الخامس بذكر أن للذكر فداء اسهم وهي في الحقيقة اربعة عشر سهما (149 سهم لكن عدل ذلك في الحقل السابع بجعل حصته /1246/ سهما مساوية لباقي الذكور كما ان المرحوم معتز حل محله عبارة ( الحفيدة نور ) وعلى اساسها فرض حيا وتم حساب مسالته ولم يتجاهل الخبراء موضوع المرحوم معتز في الجدول الثاني بل ان الجدول الثاني هو حل لمسالة المؤرث معتز ثم ان ثمن الزوجة يحسب كالتالي (80*1/8 = 10) كما جاء في الحقل الثالث أما الرقم /89/ فهو رقم تصحيح ليس الا وعموما هذه مفاهيم حسابية وكان من المفترض ان يلم بها وكيل الجهة الطاعنة كونها مادة اساسية من مواد كلية الحقوق وعلى كل فالمسالة صحيحة وحساب الوصية الواجبة صحيح من حيث النتيجة لكن من جهة اخرى فقد اثار وكيل الطاعن ان الحفيدة نور قد حصلت على ما يعادل الوصية الواجبة وطلب تكليف الجهة المدعية يبان اعيان التركة. الخ ولما كان هذا الدفع خاص بالطاعن وعليه يقع عبئ الاثبات بان الحفيدة حصلت في حياة جدها على ما يعادل هذه الوصية وكان ذلك من حقوق الله تعالى وكان على المحكمة أن يكلف الطاعن بإثبات ذلك مع ملاحظة أن التخارج لا يعد من هذا القبيلالا اذا تثبيت الصورية بالطرق المقبولة قانونيا ولما كانت المحكمة لم تفسح المجال للطاعن لإثبات هذا الدفع على الوجه الصحيح مما يجعل قرارها سابقا لأوانه ويبقى للطاعن اثارة باقي ما ورد في لائحة الطعن ولاسيما موضوع الرسوم امام المحكمة عليه لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا وجزيئا ونقض الفقرات (3، 4, 6) لسبق أوانها وللأسباب المذكورة اعلاه في متن هذا القرارمصادرة ربع التامين المودع اعادة الباقي لمسلفه اصولااعادة الاضبارة لمصدرها