• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم يسري من تاريخ وقوع الفعل وليس من تاريخ العلم أو الملاحقة والتقادم من النظام العام ويثار في اية مرحلة كانت عليها القضية

يُعتدّ في بدء سريان التقادم بتاريخ وقوع الجريمة لا بتاريخ العلم بها أو بتاريخ تحريك الدعوى، ويجوز التمسك به في أي مرحلة لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

التقادم يسري من تاريخ وقوع الفعل وليس من تاريخ العلم أو الملاحقة والتقادم من النظام العام ويثار في اية مرحلة كانت عليها القضية. المناقشة: النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلصت في حكمها الى فسخ القرار المستانف جزئيا و حبس المدعي عليه و.ح شهر وتغريمه خمسة وعشرون الف ليرة سورية. ولما كان ثابت من ملف القضية أن الجرم المسند للمدعي عليه وقع بتاریخ 12/9/2014 واقيمت الدعوى العامة بحقه بتاريخ 29/3/2018 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات.وحيث أن التقادم يسري من تاريخ وقوع الفعل وليس من تاريخ العلم أو الملاحقة حيث أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة والتقادم من النظام العام ويثار في اية مرحلة كانت عليها القضية. وحيث أن المحكمة خالفت الاصول المتعلقة في أحكام التقادم مما يعرض قرارها للنقض .