إغفال المحكمة البتّ في استئناف أحد الخصوم، ولا سيما الجهة الطاعنة المسؤولة بالمال، يُعدّ خطأً جوهرياً يعيب الحكم ويجعله قابلاً للنقض.
ان ذهول المحكمة عن الفصل في الاستئناف المقدم من الجهة الطاعنة المسؤولة بالمال يجرح الحكم الصادر عنها ويجعله عرضة للنقض المناقشة: النظر في الطعن :حيث ان تبين ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد صدقت القرار الصادر عن الدرجة الاولى ولما كان الجهة الطاعنة قد استأنفت القرار الصادر عن محكمة الصلح كما استأنفه المدعى عليه.وحيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد سهت عن البت في هذا الاستئناف ولم تبحث به او ترد عليه حيث اقتصر قرارها على البحث والاستئناف المقدم من المستانف قنبر.وحيث ان ذهول المحكمة عن الفصل في الاستئناف المقدم من الجهة الطاعنة المسؤولة بالمال يجرح الحكم الصادر عنها ويجعله عرضة للنقض وتناله اسباب الطعن سنداً للمادة 342 اصول جزائية لذلكواستنادا لما سبق للمادة 351 اصول جزائية تقــر بالإجماعقبول الطعن موضوعا وتنص القرار المطعون فيه اعادة بدل التامين لمسلفه اصولا اعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني اصولا