• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن التدخل في الجريمة يعتبر من انواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقبا مع الفاعل الاصلي لاشتراكه معه في النيه الجرميه ولايسال الا في حدود

التدخل الجرمي لا يُفترض ولا يُستدل عليه بمجرد الارتباط بالفاعل الأصلي، بل يجب إقامة دليل مستقل على أفعال المتدخل وحدود اشتراكه وفق الصور المحددة قانوناً، وإلا كان القرار مشوباً بالقصور والغموض.

نص الاجتهاد

أن التدخل في الجريمة يعتبر من انواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقبا مع الفاعل الاصلي لاشتراكه معه في النيه الجرميه ولايسال الا في حدود هذه النيه ومن اجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه والمادة 218 عقوبات قد بينت صورا للتدخل بالجرم على سبيل الحصر فلابد من التقيد بها واقامة الدليل بصورة مستقلة عليها المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار مبني على أقوال المدعى عليه شادي طريف المتأرجحة والغير مترابطة والمتخبطة وهذا ماوصفها به القرار نفسه وهذه الأقوال غير كافية لترجيح ثبوت الاتهام وان قيام الموكل مع المدعى عليه عيسي مهنا هما من قاما بالابلاغ عنه للسيد المحافظ وفرع الأمن الجنائي.2 – ان اقوال الموكل مترابطة في كل مراحل التحقيق الأولي واقواله القضائية وان اقوال شهود الحق العام والمدعى عليه عيسى مهنا والشهود ايهم فاضل ونبيه سلطان والموظف نورس عبدو اكدوا جميعا أن المدعى عليه هو المختلس واقواله في غير محلها وانه هو المرتكب الوحيد للجرم.3 – ان اقوال الشاهد ياسر احمد امام قاضي التحقيق جاءت واضحة بان الكتابة على السجلات كانت بالازرق الناشف وليس بالرصاص.4 – ان المدعى عليه شادي كان ينوي ايقاع زملائه بالعمل واخيرا جاءت روايته انه قام باقراض الموكل ثمانية ملايين ليرة سورية وكل الشهود منهم الموكل أكدوا کذب هذه الرواية وبكل الاحوال فان هذه الأموال لاتشكل جرم اختلاس المال العام.5 – آن قرار محكمة الجنايات والمكتسب الدرجة القطعية قد قضى بالزام المدعى عليه شادي طريف بكامل المبلغ المختلس وهو مايؤكد صحة أقوالنا .6 – لايجوز اعتماد العطف الجرمي كدليل. النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن راقي أحمد درويش بجناية الاشتراك و اختلاس المال العام تبديلا لجرم ترك شخص يخضع لسلطته يقوم على اختلاس المال العام وفق احكام المادة 8 من القانون رقم 3 لعام 2013وحيث انه يتعين من قرار قاضي التحقيق رقم 143/39 تاریخ 29/5/2015 الصادر بالدعوى أن قاضي التحقيق قد وصف فعل الطاعن بالفقرة الأولى من قراره منه بجرم ترك شخص يخضع الاشرافه وعن علم منه يقوم بجرم اختلاس المال وفق احكام المادة 24 عقوبات اقتصادية وظن بالفقرة الثانية على الطاعن بجرم عدم الاخبار عن جرم اختلاس المال العام المرتكب من قبل موظف وفق احكام المادة 23 عقوبات اقتصادية وخلص بالفقرة الثالثه الى منع محاكمة المدعى عليه الطاعن من جناية اختلاس المال العام لعدم قيام الدليل وشوهد القرار من قبل النيابة العامة واستأنف المدعى عليه شادي حزيف القرار بمواجهة الطاعن راقي احمد درويش وعليه اصدر قاضي الإحالة القرار المطعون فيه وحيث ان فقرة الظن الصادر عن قاضي التحقيق مبرمه والبحث يقتصر على فقرة الاتهام .وحيث أن المادة 11 عقوبات عام قد عرفت فاعل الجريمه بأنه من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمه او ساهم مباشرة في تنفيذهاوحيث أن التدخل في الجريمة يعتبر من انواع الاشتراك فيها ويكون المتدخل معاقبا مع الفاعل الاصلي لاشتراكه معه في النيه الجرميه ولايسال الافي حدود هذه النيه ومن اجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه كما أن المادة 218 عقوبات قد بينت صورا للتدخل بالجرم على سبيل الحصر فلابد من التقيد بها واقامة الدليل بصورة مستقلة عليها حيث يغدو من الثابت أنه لولا التدخل في الجريمة لتعذر ارتكابها .وحيث أن الواقعة الجرمية واحده والوصف القانوني لها واحد ولايجوز اعطاءه اكثر من وصف قانوني.وحيث أن قاضي الاحالة لم يبين الأفعال التي قام بها الطاعن وماهي مهمته بالتحديد وماهية اشرافه على عمل المدعى عليه المتهم شادي وفيما اذا كانت هذه الأفعال يعتبر من قبيل الاشتراك في الجريمه او التدخل فيها وان اعطاء الواقعة الجرميه اكثر من وصف لها يعتبر خطأ في توصيف الأفعال الجرميه والابتعاد عن الواقعة المطروحة في الاضبارة مما يصم القرار بالغموض والقصور بالبيان وتنال منه الاساب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضه بالنسبة للطاعن رافي .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعن راقي.اعادة التأمين لمسلفه.اعادة الملف الى مرجعه