• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مشاهدة النيابة العامة للقرار القاضي بالبراءة أو عدم المسؤولية وعدم طعنها به يعني انبرام القرار من الناحية الجزائية وانتهاء دعوى الحق

مشاهدة النيابة العامة لقرار البراءة أو عدم المسؤولية وعدم الطعن به يفضي إلى انبرام القرار جزائياً وانتهاء دعوى الحق العام، فلا يُصار إلى مخالفته أو إعادة بحثه من الناحية الجزائية.

نص الاجتهاد

إن مشاهدة النيابة العامة للقرار القاضي بالبراءة أو عدم المسؤولية وعدم طعنها به يعني انبرام القرار من الناحية الجزائية وانتهاء دعوى الحق العام المناقشة: اسباب الطعنحيث ان قرار محكمة أول درجة صدر باعلان اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي عن المدعي عليه لشمولها بالتقادم الثلاثي والنيابة العامة شاهدت القرار فان القرار اصبح مبرما لجهة العقوبة النظر في الطعن حيث أن المحكمة بداية الجزاء العاشرة في حلب قضت في حكمها رقم 98 تاریخ 28/3/2018 والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام دعوى الحق الشخصي عن المدعي عليه ماجد حجازي من جرم التعرض للاداب العامة والملامسة المعاقب عليها بالمواد 517 و505 ع. عام الشمولها بالتقادم الثلاثي وقد شوهد القرار من النيابة العامة وذلك تاسيسا على عدم اتخاذ اي اجراء او معاملة قضائية من عام 2012 وحتی صدور قرار قاضي الاحالة بتاريخ 29/11/2016أي بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على المعاملة القضائية الأخيرة وكانت الجهة المدعيه جميله ديب استأنفت القرار المذكور حيث صدر قرار بحبس المدعي عليه ثلاثه اشهر والغرامة خمسة الاف ليرة والزامه بمبلغ مائتي الف ليرة سورية تعويض للمدعية حيث اعترض المدعي عليه على القرار المذكور فتم تصديقه ولما كان ثابت من ملف القضيه أن النيابة العامة شاهدت القرار الصادر عن محكمه اول درجه دون استئنافه من القرار المذكور اضحى مبرما سندا للماده 256 اصول جزائيه وحيث أن انبرام قرار عدم مسؤولية او البراءة ومشاهدة النيابة العامة للقرار الجزائي او عدم طعنها يعني انبرام القرار من الناحية الجزائية وانتهاء دعوى الحق العام وحيث أن المحكمه سارت على غير هذا النهج مما يجعل قرارها عرضه للنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول طعن النيابة العامة موضوعانقض القرار المطعون فيه موضوعااعادة الاوراق الى مرجعها