التعويض المعنوي لا يُمنح إلا للشخص الطبيعي، ولا يثبت للجهات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
التعويض المعنوي لا يكون للجهات العامة وإنما يقتصر على الإنسان وحده المناقشة: اسباب الطعناخطات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تحكم بطلباتهم لجهة التعويض المعنويالتعويض غير جابر للضرر والقرار غير معلل التعليل الكافيالنظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصتن في حكمها الى تصديق حكم محكمة أول درجة والمتضمن اعفاء المدعى عليها امل الخضراء من العقاب کونهال وضعت نفسها تحت تصرف الادارة وفق المادة 364 ع.عام وحيث أن المحكمة ناقشت الدعوى وسردت وقائعها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة واحسنت تقدیر الوقائع والتعويض المعنوي لا يكون الجهات العامة فهو يقتصر على الإنسان وحدة مما يجعل القرار المطعون فيه مبنيا على اسس قانونية سليمة ومحمولا على اسبابه وبالتالي فان اسباب الطعن المثارة لا تنال منه ويتوجب رد الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاعدم البحث بالرسماعادة الاوراق الى مرجعها