الأصل عدم جواز سلوك طريق النقض قبل استنفاد طريق الاعتراض متى كان الحكم الغيابي قابلاً له، ويترتب على رفع النقض في هذه الحالة عدم قبوله شكلاً.
لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا المناقشة: في الشكلولما كانت احكام المادة 338 اصول قد قضت لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيها بطريق الاعتراض جائزا الامر الذي يوجب رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا لوقوعه على قرار غيابيتضمین الطاعن الرسم ومصادرة بدل التامين اعادة الملف الى مرجعه