• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تطبيق المواد القانونية بتشديد العقوبة لا يمنع من منح المحكوم عليها الاسباب المخففة التقديرية حيث انه لا يوجد نص قانوني يقضي

تقدير الأسباب المخففة التقديرية من سلطة قاضي الموضوع، ولا يحول دون منحها مجرد خضوع الجرم لنصوص تشديد العقوبة، بشرط أن يكون التعليل منسجماً مع وقائع الدعوى وظروفها ومع شخصية الفاعل.

نص الاجتهاد

أن تطبيق المواد القانونية بتشديد العقوبة لا يمنع من منح المحكوم عليها الاسباب المخففة التقديرية حيث انه لا يوجد نص قانوني يقضي بذلك حيث أن واضع القانون قد ترك تقدير وجود الاسباب المخففة في الجرم لقضاة الموضوع وحدهم دون سواهم الا ان هذا يجب ان ينسجم مع واقعات الجرم وظروفه ان الاسباب المخففة انما ترتكز على اسس ثابتة قوية وتستمد من الجرم وظروفه واسبابه وتتعلق في شخص المجرم وتفكيره وهي التي تدخل تحت تمحيص محكمة النقض المناقشة: اسباب الطعن1 – الشهود افادتهم كانت على السماع واي منهم لم يشاهد المتهمة تقوم بالقتل 2 – لا يكفي للادانة اعتراف المتهم بضبط الشرطة3 – المحكمة حجبت الأسباب المخففة التقديرية ولم تعلل قرارها سوى بوجود سابقة سلب لم يتم الاطلاع على قرارها والجرم على فرض ثبوته فقد فاعترفت المتهمة بالجرم المسند اليها في التحقيقات الأولية وهذا الاعتراف بشكل سببا اساسيا موجبا لمنحها الأسباب المخففة التقديرية والقانونية في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد حكمت على المتهمة انجيل تولد 1980 بالاعدام بجناية قتل المغدورة نورية قصدا تمهيدا لجناية السلب وفق احكام المادة 535/2 عقوبات عاموحيث أن محكمة الموضوع كانت قد احاطت بواقعة الدعوى واوردت ملخص عن ادلتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة وثبت لها يقينيا قيام المتهمة انجيل بقتل المغدورة نورية في شهر رمضان من عام 2017 بتاریخ 25/9/2017 حيث حضرت لزيارتها حوالي الثانية عشر ليلا بدعوة من المغدورة بعد ذهاب داراتها غصون الشيخ عباس وحنان العبد وكانت حينها المغدورة ترتدي حلق ذهبي باذنيها وتضع بقية القطع الذهبية على طرف الكنبا وتمكنت للمتهمة من خنق المغدورة بعد ان اقتربت منها اثناء جلوسها لمتابعة البرامج التلفزيونية بعد ذلك سلبتها الحلق وقامت بسرقة بقية المصوغات الذهبية وغادرت المنزل بعد ان اخذت المفتاح وجهاز الخليوي العائد للمغدورة وفي اليوم التالي ذهبت لتصريف المسروقات واشترى منها الصائغ عزالدين احمد حاج بركات الحلق فقط بعد ان رجته وانها بحاجة ماسة للمال وقد تعرف على المتهمة بالتحقيقات الأولية كما انه كان قد حفظ هنده صورة عن بطاقتها واعترفت المتهمة اوليا وقضائيا امام قاضي التحقيق بالقتل والسلب والسرقة واشارت الى انها كانت تعرف المغدورة منذ عشر سنوات وحيث أن قدم المعرفة بين المتهمة والمغدورة كان بحد ذاته لنفي ماادعته من أن المغدورة ارادت مداعبتها كما يفعل الرجل مع المراة كما ان قيامها بالسرقة بعد قتل المغدوة يؤكد أن الغاية كانت السرقة وليس دفع المغورة عنهاوحيث أن كانت قد حجبت الأسباب المخففة التقديرية لناحيتين احداهما أن المتهمة لها سابقة سلب بالعنف في عام 2005 والثانية انها قتلت بنية سلب عشرون غرام من الذهب فقط وحيث أن تطبيق المواد القانونية المتعلقة بتشديد العقوبة لا يمنع من منح المحكوم عليها الأسباب المخففة التقديرية حيث انه لايوجد نص قانوني يقضي بذلك وحيث انه كان قد صدر عن الهيئة العامة بموجب قرارها رقم 480 تاریخ 13/6/1952 سورية اجتهاد بان واضعه القانون قد ترك تقدير وجود الأسباب المخففة في الجرم القضاة الموضوع وحدهم دون سواهم الا ان هذا يجب أن ينسجم مع واقعات الجرم وظروفه كما ان الاجتهادت اللاحقة استقت على ان الاسباب المخففة انما ترتكز على اسس ثابتو قوية وتستمد من الجرو وظروفه واسبابه وتتعلق في شخص المجرم وتفكيره وهي التي تدخل تحت تمحيص محكمة النقض تبعا لما ذكروحيث أن محكمة الموضوع لم تناقش مسالة ظروف المتهمة ولم تناقش سبب عجلة المتهمة بعرض المصاغ المسروق للبيع مباشرة في اليوم التالي بدلا من تخبئته مدة تطمئن بها من طوي موضوع مقتل المغدورة كما ان هناك مؤشرات في الدعوى انها كانت بحاجة النقود حيث انها صبغت للمغدورة شعرها ونظفت لها منزلها بذات اليوم وحيث انه وكما اسلفتنا المحكمة عللت قرارها بما هو متوافق مع القانون باستثناء الأسس التي حجبت بها عن المتهمة الاسباب المخففة التقديرية وحكمت عليها بالعدام مما يتعين تبعا لذلك نقض القرار جزئيا فقطلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن مضووعا وجزئيا فقط لجهة حجب الاسباب المخففة التقديرية عن المحكوم عليها انجيل عدم البحث بالرسوم حاليا اعادة الملف الى مرجعه محكمة الجنايات الرابعة بحلب