• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تمتد رخصة الاستفادة من وضع الأعمدة والأبراج على أرض الغير إلا إلى الأراضي غير المنظمة وغير المرخصة

لا تمتد رخصة الاستفادة من وضع الأعمدة والأبراج على أرض الغير إلا إلى الأراضي غير المنظمة وغير المرخصة، فإذا كان العقار منظماً ومرخصاً وكانت المنشأة موضوعة فيه بغير حق جاز الحكم بإزالتها أو بالتعويض، وتقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى خبرة مستوفية وأحاطت المحكمة بوقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

المادة 6 من نظام الاستثمار رقم 743 تاريخ 25/7/2013 قد نصت على أنه يحق الشركة الكهرباء بالاستفادة من وضع الاعمدة والأبراج في ارض الغير منظمة وغير مرخصة المناقشة: اسباب الطعن1 – لجهة عدم صحة الخصومة 2 – لجهة عدم الاختصاص 3 – لجهة التقادم 4 – لجهة مشروعية عمل لجنة الجهة الطاعنة5 – مخالفة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للقوانين والانظمة المتعلقة بإنشاء الشبكات الكهربائية6 – لجهة الخبرة في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى الى ازالة برج الكهرباء المتوضع بعقارها والتعويضوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة للجهة المدعية بالتعويض وايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنها وحيث ان الجهة الطاعنة أبرزت بعض نصوص نظام الاستثمار رقم 743تاريخ 25/7/2013 وحيث أن المادة /5/ تنص على (تعود ملكية شبكة التوزيع الى شركة كهرباء المحافظة) وحيث أن الجهة المدعية قد ادعت ابتزاز وفي استدعاء دعواها على الشركة العامة لكهرباء محافظة السويداء مما يجعل الخصومة صحيحة في هذه الدعوىوحيث أن فعل الجهة المدعية عليها الطاعنة ينضوي تحت نص المادة 164 من القانون المدني مما يجعل الاختصاص معقود لمحكمة البداية وحيث أن الجهة المدعية قد استحصلت مع رخصة البناء بتاريخ 23/12/2014 وتقدمت بدعواها هذه بتاريخ 24/10/2017 مما يجعلها غير مشمولة بالتقادم خاصة وان البرج قد وضع في عقار الجهة المدعية المنظم والمرخص اصولا مما يجعل غير مشروع وحيث أن المادة 6 من نظام الاستثمار رقم 743 المشار اليه انفا قد نصت على أنه يحق الشركة الكهرباء بالاستفادة من وضع الاعمدة والأبراج في ارض الغير منظمة وغير مرخصة مما يجعلها لا تنطبق على واقع حال عقار الجهة المدعية وحيث ان الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى قد استوفت شرائطها الشكلية والقانونيةوحيث أن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احاطت بواقعة الدعوى وجاء قرارها موفقا للقانون والأصول ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامين اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا