• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن نقضا في القرارات المبرمة الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الصلح

إذا صدر قرار محكمة الاستئناف في معرض نظرها في دعوى صادرة عن محكمة الصلح، فإن هذا القرار يكون مبرماً بحكم القانون ولا يجوز الطعن فيه نقضاً.

نص الاجتهاد

القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في معرض النظر بالدعاوى الصادرة عن محاكم الصلح انما تصدر مبرمة سندا لأحكام المادة 76 اصول مدنية وبالتالي لا يجوز الطعن بها نقضا المناقشة: في الشكللما كانت القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في معرض النظر بالدعاوى الصادرة عن محاكم الصلح انما تصدر مبرمة سندا لأحكام المادة 76 اصول مدنية وبالتالي لا يجوز الطعن بها نقضالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن شكلا مصادرة بدل التامينتضمين الجهة الطاعنة النفقاتاعادة الملف لمرجعه اصولا