• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التمثيل يترتب عند توكيل الوكيل نفسه في دعوى المخاصمة خلافاً للمنع الوارد في سند التوكيل القضائي

صحة التمثيل شرطٌ لازم لقبول الخصومة، وأيّ توكيلٍ يتجاوز القيود القانونية المفروضة على الوكيل، ولا سيما إذا انصرف إلى تمثيله لنفسه في دعوى لا يجيزها القانون له بهذه الصفة، يترتب عليه بطلان/اختلال التمثيل.

نص الاجتهاد

ان وكيله المدعي بالمخاصمة قد ابرزت سند توكيل وكلت فيه نفسها بخصوص دعوى المخاصمة وهي ممنوعة اصلاً من ذلك بسند التوكيل القضائي وحصره بدعوى المخاصمة مما أخل بصحة التمثيل المناقشة: في الوقائع بتاريخ 6/3/2013 تقدم المدعي محمد رئيف باستدعاء دعواه امام محكمة البداية المدنية بدمشق ضد المدعى عليهم محمد شادي بن محمد عدنان ومحمد بن عدنان ونبال بن محمود جاء فيها أن المدعي يملك العقار رقم 235/1 صالحية جادة ومنذ يومين نمي إلى مسامعه ان العقار المذكور انتقلت ملكيته للغير بموجب العقد العقاري رقم 376تاریخ 19/2/2013 حيث تبين أن المدعى عليهم الأول والثاني قد عمدا الى تزوير الوكالة رقم 10920133 تاریخ 3/12/2012 المنسوبة للكاتب بالعدل في أبو ظبي وبموجب وكالتهما المزورة هذه تم نقل الملكية الى المدعى عليه الثالث. وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم البدائي رقم 62 واساس 659 تا 2/3/2014 والمنتهي الى وقف النظر في الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية. الخجرى استئناف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المدني بدمشق والتي أصدرت قرارها رقم 121 واساس 2793 تاریخ 23/7/2014 والذي انتهى الى فسخ القرار المستأنف واعادة الملف الى محكمة البداية لمتابعة النظر بالدعوى. الخوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة البداية المدنية صدر الحكم البدائي المدني رقم 84 واساس 14393 تاریخ 15/3/2015 م والذي انتهى الى ابطال الوكالة العامة رقم. الخ وهذا الحكم لم ينل قبولا من المدعي والمدعى عليه نبال اسماعيل بادرا لاستئنافه وبنتجة المحاكمة الاستئنافية صدر القرار رقم 66 واساس2893 تاریخ 19/8/2015 والذي انتهى الى قبول الاستئنافين شكلا وردهما موضوع. الخ وهذا القرار لم ينل قبولا من المدعي محمد رئيف والمدعى عليه نبال محمود فبادرة للطعن فيه امام محكمة النقض.وبنتيجة المحاكمة صدر القرار الناقض رقم 82 واساس 104 تاریخ 2/2/2016 م والذي انتهى الى: 1 – رفض طعن محمد رئيف موضوعا ومصادرة التأمين 2 – قبول طعن الطاعن نبال موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.الخ جرى تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف المدنية السادسة التي اصدرت قرارها رقم 66 واساس 2297 تاریخ 20/4/2016 والذي انتهى الى رد الاستئنافين موضوعأ وتصديق القرار المستأنف. الخ ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة والمدعى عليه بالمخاصمة نبال طعنا بالقرار المذكور وبنتيجة المحاكمة صدر القرار محل المخاصمة. أسباب المخاصمة1 – دعوى المدعي بالمخاصمة محمد رئيف الاصلية والتي انبثقت عنها دعوى المخاصمة قائمة على طلب انعدام العقد العقاري 379 تاریخ 19/2/2013 والذي بموجبه تم نقل ملكية العقار رقم 235/1 من منطقة الصالحية جادة العقارية تأسيسا على أن الوكالة العامة رقم 5920133 تاریخ 3/12/2012 مزورة الموثقة لدى كاتب العدل في السفارة السورية في ابو ظبي2 – ان الهيئة مصدرة القرار محل المخاصمة اقامت قضاءها على مقولة وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد ازست مبدا قانونا بهذا الخصوص وذلك في عدولها رقم 56 واساس 201 تاریخ 14/10/2014 إلخ3 – ان الهيئة المخاصمة مصدرة القرار محل المخاصمة أقامت قضاءها على أن المدعي يملك قيدا في السجل العقاري العقار موضوع الدعوى وقد تم نقل هذا العقار لاسم المدعى عليه نبال امام السجل العقاري بموجب العقد العقاري رقم 376 تاریخ 19/2/2013 وتم تسليم العقار للشاري ايضا اصولا في القانونحيث أن وكيله المدعي بالمخاصمة قد ابرزت سند توكيل وكلت فيه نفسها بخصوص دعوى المخاصمة وهي ممنوعة أصلا من ذلك بسند التوكيل القضائي وحصره بدعوى المخاصمة مما اخل بصحة التمثيل. ولما كانت صحة التمثيل من النظام العام فإن ذلك يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا مصادرة التأمينتضمين المدعي الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى المرجعه