عبء إثبات تبليغ قرار الفصل من الجمعية يقع على عاتق الجمعية لا على العضو المفصول أو المستأنف، وأي قرار يُبنى على إلزام المستأنف بإثبات تاريخ تبليغه يكون مخالفاً لقواعد الإثبات وموجباً للإبطال عند توافر الخطأ المهني الجسيم.
إن عبء إثبات تبلغ المستأنف مدعي المخاصمة قرار فصله من الجمعية يقع على عاتق الجمعية التي قررت الفصل ومن حيث أن تكليف المستأنف لبيان تاريخ تبلغه القرار المستأنف هو قلب من الهيئة المخاصمة لعبء الاثبات وجعله على عاتق المستأنف يخالف قواعد الاثبات وينحدر بقرار الهيئة المخاصمة الى درجة المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المناقشة: اسباب المخاصمة1 – قرار الفصل كان مخالفة لنص القانون الذي يعتبر من قوانين الأصول التي لا يجوز تطبيقها إلا بعد مرور ستة أشهر.2 – لقد عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لقرارها برفض الاستئناف شكلا لعدم ابراز الموكل مدعي المخاصمة مايشعر بعدم تبليغه قرار الفصل ، في حين أن ممثل الجمعية المدعى عليها بالمخاصمة قذقال صراحة بدفعة المقدم أمام المحكمة أنه لا يعلم وليس لديه ما يثبت أن مدعي المخاصمة قد تبلغ قرار الفصل.3 – صدر قرار الفصل في حق العضو بلنك رشيد بن محمد في حين أن الموكل قد حل محل العضو المفصول بتاريخ 9/2/20064 – مخالفة المحكمة مصدرة القرار المشكو منه الاجتهادات الهيئة العامة المستقرة والمستمرة بعدم دراسة الملف بانتباه كاف.في القانونمن حيث أن الدعوى تقوم على طلب ابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بحلب برقم /58/ أساس 397 تاریخ 10/5/2016 بصفتها ناظرة باستئناف القرارات الصادرة عن الجمعيات السكنية والحكم له بالتعويض تأسيسا على وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينه اعلاه. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة إذ قضت برد الاستئناف شكلا عللت لقرارها أن المستأنف – مدعي المخاصمة – قد ادعى في لائحته الاستئنافية أن استئنافه مقدم ضمن المدة القانونية وأن الهيئة إياها قد كلفته لبيان تاریخ تبلغه القرار المستأنف ليصار الى بحث ما اذا كان استئنافه ضمن المدة أم لا فلم يبرز أي كتاب يشعر بتاريخ تبلغهومن حيث أن عبء إثبات تبلغ المستأنف مدعي المخاصمة قرار الجمعية يفصله منها إنما يقع على عاتق هذه الجمعية التي قررت الفصل ومن حيث أن تكليف المستأنف لبيان تاریخ تبلغه القرار المستأنف هو قلب من الهيئة المخاصمة لعبء الاثبات وجعله على عاتق المستأنف يخالف قواعد الاثبات وينحدر بقرار الهيئة المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرارلذلك تقرر بالإجماع قبول الدعوى موضوعأ وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بحلب بصفتها الناظرة بقرارات الجمعيات التعاونية السكنية برقم /58/ أساس 397 تاریخ 10/5/2016 والغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليهالزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل إضافه لمنصبه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ قدره 10000 ألف ليرة سورية لمدعي المخاصمة على سبيل التعويضاعادة التأمين الى مسلفه والزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة الرسم في حال توجبه والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه مع صورة مصدقه عن هذا القرار