• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من تبليغ الجهة المنفذ عليها القرار المطروح للتنفيذ لتطبيق أحكام المادة 12 من قانون الإيجارات لا يعد خطأً مهنياً جسيماً

إذا كان محلّ القرار المطعون فيه هو التثبت من تبليغ الجهة المنفذ عليها للقرار المراد تنفيذه تمهيداً لتطبيق أحكام المادة 12 من قانون الإيجارات، فإن هذا التثبت يدخل في صميم الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم ولا يشكل خطأً مهنياً جسيمًا.

نص الاجتهاد

إن بيان إذا كانت الجهة المنفذ عليها قد تبلغت القرار المطلوب تنفيذه لإنزال أحكام المادة 12 من قانون الايجار رقم 20 لعام 2015 هي من الأمور القانونية الواجبة لتنفيذ منطوق القرار المطروح للتنفيذ ولا تشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: اسباب المخاصمة1 – ان اكتساب الحكم الدرجة القطعية والمطروح للتنفيذ انما يكون من تاريخ تبلغ الاخطارات التنفيذية2 – خالف القرار المخاصم أحكام القرار 138 لعام 2017 الصادر عن غرفة المخاصمة في القانونحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى قبول دعوى المخاصمة موضوعة وإعطاء القرار بإبطال القرار المخاصم والزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل بالتكافل والتضامن بدفع التعويض للجهة المدعية لوقوع الهيئة المشكو منها بقرارها بالخطأ المهني الجسيم.وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى ان الجهة المدعية بالمخاصمة طرحت لدى دائرة التنفيذ المدني في جبلة القرار الصادر عن محكمة الصلح المدني في جبلة رقم 475 لعام 2013 والمتضمن إنهاء العلاقة الايجارية مع الجهة المدعى عليها بالمخاصمة مقابل دفع مبلغ ثمانمائة ألف ليرة سورية وتسلبها المأجور خالية من الشواغل والشاغلين والمصدق بموجب قرار الغرفة الايجارية لدى محكمة النقض بالقرار رقم 718أساس 550 تاریخ 27/6/2016 وبناء عليه أصدر رئيس التنفيذ المدني قراره المؤرخ في 19/3/2018 بمتابعة الاجراءات التنفيذية بعد الجدل القانوني الذي قام بين الطرفين حول ما إذا كانت الجهة طالبة التنفيذ قد التزمت بما ورد بأحكام المادة 12 من قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 من وجوب ايداع الحكم المطروح التنفيذ خلال المهلة القانونية وهي ثلاثة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. أم لا. ولدى استئناف القرار من قبل أفراد الجهة المنفذ عليها أصدرت محكمة الاستئناف المدني قرارها المشكو منه والمتضمن اعتبار قرار رئيس التنفيذ المذكور اعلاه سابقة لأوانه قبل معرفة فيما اذا كانت الجهة المنفذ عليها قد تبلغت القرار المطلوب تنفيذه وفق أحكام الفقرة /ز/ من المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 2015. وعليه كانت هذه الدعوى.ولما كانت محكمة النقض السورية قد عرفت الخطا المهني الجسيم بأنه الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتمامأ عادية.وعرفته في قرار آخر بأنه " الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتمامأ عادية والذي يكون من الجسامة بحيث أنه لا يصدر إلا عن عامد أو مستهتر"وحيث أن القرار المخاصم الذي قضى بيان اذا كانت الجهة المنفذ عليها قد تبلغت القرار المطلوب تنفيذه وذلك لإنزال أحكام المادة 12من قانون الإيجار رقم 20لعام 2015 هي من الأمور القانونية الواجبة لتنفيذ منطوق القرار المطروح للتنفيذ ولا يشكل خطأ مهنيأ جسيمة وفق ما عنته المادة 466 من قانون أصول المحاكمات المدنية ووفق ماجاء بتعريف الخطا المهني الجسيم لدى محكمة النقض المذكور أعلاه.وبناء عليه فإن محكمتنا استخلصت أن ما نسب للهيئة المخاصمة لا يعدو المجادلة فيما رأته المحكمة من ضرورات قانونية لاتخاذ القرار اللازم بتنفيذ الأحكام القضائية المطروحة للتنفيذ ولا يصلح الخلاف بشأنها سبب لقبول دعوى المخاصمة من حيث الشكللذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة بدل التأمينتضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات اعادة الملف لمرجعة مرفقة بصورة عن القرار موضوع المخاصمة