• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى أجر المثل تكفي إشارة العقار باسم المورث وحجة حصر الإرث لإثبات الملكية وصحة الخصومة ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الخبرة إذا رأت نقص الإيضاحات

في دعوى أجر المثل، يكفي القيد العقاري باسم المورث مع وثيقة حصر الإرث لإثبات ملكيته وصحة خصومة ورثته في المطالبة بأجر مثل العقار؛ كما تملك المحكمة سلطة إعادة الخبرة أو تكليف خبير بعمل تكميلي أو خبرة جديدة متى رأت نقصاً في الإيضاحات.

نص الاجتهاد

أنه ولئن كان الأصل أن أثر اكتساب الملكية لا يبدأ إلا بالتسجيل في السجل العقاري إلا أنه في قضايا اجر المثل يعتبر أن في القيد العقاري باسم المورث ووثيقة حصر الارث مايكفي لإثبات ملكية المورث وبما يحقق له صحة الخصومة في الدعوى وبالتالي سماعها للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإعادة الخبرة اذا رأت عدم كفاية الإيضاحات أو بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي تعهد به الى الخبير نفسه او الى خبير آخر وفق ماذهبت اليه الفقرة الثالثة من المادة 154 بينات خلف المورث العام من حقهم المطالبة بأجر مثل العقار عن وضع اليد السابق لوفاة المورث بحسبان أنها من الحقوق المتعلقة بالتركه والتي تنتقل اليهم بعد الوفاة وعن الحصص التي آلت اليهم بعد وفاة المورثة ولخمسة عشر سنة سابقة للإدعاء المناقشة: اسباب المخاصمة1 – خالفت الهيئة المخاصمة أحكام المادة 85 من القانون المدني التي اعتبرت کل دعوی حق عيني على عقار بأنها عقار2 – أخطأت الهيئة المخاصمة بتطبيق القانون عندما استندت للمادة 781 من القانون المدني بأن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكة تامأ وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها. في حين أن الملكية الشائعة لا تكتسب ولا تنتقل إلا بتسجيلها3 – خالفت الهيئة المخاصمة أحكام المادة 9 – بينات – بأن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجه بما فصلت فيه من الحقوق4 – الهيئة المخاصمة قررت إعادة الخبرة بدون طلب من أي من أطراف الدعوى وحكمت بالزيادة من تلقاء نفسها وخلافا لطلب الجهة المدعية المستأنفة5 – اهملت طلبنا بالتعويض عن الادعاء الكيدي. ولما كان التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيمافي القانونمن حيث أن طالب المخاصمة يهدف من دعواه إبطال القرار المشكو منه والزام الهيئة المخاصمة مع وزير العدل بالتكافل والتضامن بالتعويض المناسب لصالح طالب المخاصمةومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تهدف الى مطالبة الجهة المدعية أصلية المدعى عليه المدعي بالمخاصمة بأجر مثل حصتها من العقار العائد لمؤرثتها المرحومة بهيجة شيخ الأرض رقم 3/17 من منطقة الجسر الأبيض بدمشق ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للجهة المدعية بأجر المثل من تاريخ وفاة المورثه وفق ما هو وارد ببيان القيد العقاري وحجة حصر الأرث الشرعي للمورثة بهيجة وحجة حصر الأرث للمورثة أمل.ومن حيث أن محكمة الاستئناف، قد قضت بتعديل المبلغ المحكوم به للجهة المدعية بالفقرة الثانية من القرار المستأنف بحيث يصبح أجر المثل المستحق هو / مليون والف وسبعمائة ليرة سورية لحصة الجهة المدعية أصلية البالغة 1680/2400 سهم من العقار موضوع الدعوى وعن الفترة الممتدة من 20/3/2002 ولغاية 29/3/2017 أي لخمسة عشر سنة سابقة للإدعاء ومن حيث أن طالب المخاصمة ينعي على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطا المهني الجسيم المخالفتها أحكام القانون والتفائها عن الطلبات والدفوع المثارة في الدعوى ومخالفتها لأبسط القواعد القانونيةومن حيث أن الثابت من ملف الدعوى أن الهيئة المخاصمة كانت قد تحققت من ثبوت الملكية في السجلات العقارية ومن وضع اليد على العقار موضوع الدعوى كما تحققت من الوثائق المبرزة في الدعوى ومدى أثرها على حق الجهة المدعية أصلية في المطالبة باجر المثل. وعلى أحقية الشريك في مطالبة شريكه بأجر مثل حصته التي يضع يده عليهاومن حيث أنه ولئن كان الأصل أن أثر اكتساب الملكية لا يبدأ إلا بالتسجيل في السجل العقاري إلا أنه في قضايا أجر المثل يعتبر أن في القيد العقاري باسم المورث ووثيقة حصر الإرث ما يكفي لإثبات ملكية المورث وبما يحقق له صحة الخصومة في الدعوى وبالتالي سماعها " نقض سوري رقم 189 أساس عقاري 231 لعام 1975 مما يتعين رد الأسباب الأول والثاني والثالث من أسباب المخاصمة.ومن حيث أن المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإعادة الخبرة اذا رأت عدم كفاية الإيضاحات أو بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي تعهد به الى الخبير نفسه أو الى خبير آخر وفق ما ذهبت اليه الفقرة الثالثة من المادة /154/ بیناتومن حيث أن الجهة المدعية خلف عام للمورثه المالكه قيدة ومن حقهم المطالبة بأجر مثل العقار عن وضع اليد السابق لوفاة المورث بحسبان أنها من الحقوق التي المتعلقة بالتركه والتي تنتقل اليهم بعد الوفاة وعن الحصص التي آلت اليهم وبعد وفاة المورثة ولخمسة عشر سنة سابقة للإدعاء ولما كان قرار الهيئة قد أسس قراره على ذلك وقضى للجهة المدعية عن الفترة الممتدة ما بين 25/3/2002 ولغاية 29/3/2017 مما يتعين رد السبب الرابع من أسباب المخاصمة ومن حيث أن ما ورد في السبب الخامس من أسباب المخاصمة يفتقد الى سببه القانوني وليس له ما يسنده في وثائق الدعوى مما يتعين رده .ومن حيث أنه على ضوء ما تم بحثه فإن أسباب المخاصمة لا ترقى لرمي الهيئة المخاصمة بوقوعها بالخطأ المهني الجسيم ولا حتى بالخطأ العادي مما يتعين رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف والنفقاتإعادة الملف لمرجعه أصولا مع صورة مصدقة عن القرار