توحيد الدعويين من الأمور الجوازية المتروكة لتقدير قاضي الموضوع، فلا ينهض مجرد رفض طلب التوحيد سبباً للطعن ما دام الحكم قد بُني على أسباب سائغة ولم يترتب على ذلك إخلال بحق الدفاع أو صدور أحكام متناقضة.
الاجتهاد مستقر على أن توحيد دعويين أمر جوازي متروك لقاضي الموضوع المناقشة: اسباب الطعن1 – ذهب القرار موضوع الطعن الى أن الموكل أقر في جلسة استجوابه أنه أخذ المصاغ المطالب به في الدعوى لكنه من تحقيق استجواب الموكل في جلسة 19/11/2018يتبين أن الموكل افاد بأن المصاغ غير عائد للمدعية بل هو هدية من والديه له شخصيا وأنه ألبسها اياه على سبيل العارية وأن المحكمة مصدرة القرار قد جزأت كلام الموكل فأخذت ببعضه وغضت الطرف عن البعض الاخر مما يجعل ذلك مخالفا للأحكام القانونية2 – لقد كان على المحكمة أن تتأكد من صحة أقوال الموكل من أن المصاغ المذكور لي له ولا للمدعية بل هو لوالدته وأن تتثبت من ذلك اثباتا ينفي الشك3 – لقد أقام المدعي دعوى تفبيق وهذه الدعوى تبحث في المهر معجله ومؤجله وهو عرضة للنقصان بحسب الأساءة وأن المهر هو موضوع ههذ الدعوى التي أقامتها المدعية ولذلك فاننا طلبنا بموجب المذكورة المقدمة بجلسة 11/10/2018 ضم تلك الدعوى الى هذه الدعوى لنلا يصدر حكما متناقضا في قضية واحدة وفي نواع واحد الا أن المحكمة مصدرة القرار ردت هذا الطلب ما يخالف الأصول والقانون4 – واستطرادا أن المدعية في حقيقة الأمر قد قبضت معجل المهر المذكور في صك الزواج من المضاغ المقبوض والذي يعادل اسوارتين مبرومئين فقط ولذلك فان ادعائها بملكية المصاغ موضوع الدعوى يخالف ماورد بصك الزواج وهو سند رسمي وقد التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واعطاء القرار بنقض القرار موضوع الطعن النظر في الطعنفي الموضوع لما كان السبب 1 و2 من أسباب الطعن لا يردان على القرار الطعين کون المحكمة مصدرة القرار الطعين قد عالجت موضوع طلب المصاغ الذهبي بشكل صحيح وسليم ويتفق مع أحكام القانونوكان السبب الثالث من أسباب الطعن لايرد على القرار الطعين كون الاجتهاد مستقر على أن توحيد دعويين أمر جوازي متروك لقاضي الموضوعوكان السبب الرابع من اسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون اقرار الزوج الطاعن في جلسة استجوابه بأن أخذ من المدعية المصاغ المطالب به كاف للحكم به فضلا عن أن صك الزوج لم يذكر فيه مفردات المصاغ مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن وهي مستوجبه للرد لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا رفض الطعن موضوعا مصادرة التامينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة ملف الدعوى الى مرجعه المختص أصولا