إذا طلب الخصم إنابة محكمة لسماع الشهود حول واقعة متصلة بالأشياء الجهازية، وجب على المحكمة أن تفصل في الطلب بقرار إعدادي؛ فإن رفضته لزمها تمكين الخصوم من إبداء دفوعهم، كما يجب أن تُبيّن الأساس الذي اعتمدته في تقدير قيمة الأشياء، وإلا كان قرارها مشوباً بالقصور ومُعرّضاً للنقض.
طلب الخصم إنابة محكمة لسماع الشهود حول الاشياء الجهازية يوجب على المحكمة أن تبت بالطلب بقرار اعدادي ليستنى للخصوم إبداء دفوعهم حول دعوة الشهود عن طريق المحكمة إن هي رفضت المناقشة: أسباب الطعن1 – أخطأت المحكمة في تقدير قيمة الاشياء الجهازية عندما تثبتت تقدير الجهة المطعون ضدها على الرغم من مناقشة القاضي في متن قراره ما ابرزه الطاعن من فواتير تضمن الاسعار الحقيقية و هذا تعارض بالادلة و كان على القاضي اللجوء إلى الخبرة و حتی آن قبلت اعمال نص المادتين 121 – 122 بينات و توجيه اليمين المتممة للجهة المطعون ضدها . 2 – أخطأت المحكمة حين امتنعت عن اعطاء وكيل الطاعن مهلة الحداثة التوكيل في جلسة 15/6/2016 وحين امتنعت عن تبليغ الطاعن موعد المجلس العائلي لا سيما انه عسكري (وها ثابت بحضوره و البيان المرفق بالطعن ).3 – لم تقبل المحكمة انابة المحكمة الشرعية في القرداحة لسماع شهود الطاعن .4 – لم تحدد المحكمة وقت استحقاق الأولاد للنفقة و جاءت الدعوى خالية من دليل على استحقاقهم لهذه النفقة و الطفلتين بحضانة الطاعن من يوم ترك الزوجة بيت الزوجية و اوضحا بالمذكرة 13/2/2017 أن الطاعن يعيل عائلته و اهله و قد عمدت المطعون ضدها باستقدار قرار رقم 22 سائرة تاريخ 11/6/2017بتسليمها الطفلتين و على الرغم من ذلك لم تستلمها الأم و مازالت الطفلتين بحضانة الاب . و طلب الوكيل نقض القرار .و تبلغت المطعون ضدها ولم تتقدم بمذكرة جوابية على لائحة الطعن . في القانونبالتدقيق ولما كان الطاعن و عن طريق وكيله طلب انابة محكمة القرداحة لسماع شهوده حول الأشياء الجهازية و كان على المحكمة أن تثبت بهذا الطلب بقرار اعدادي ليتسنى للطاعن ابداء دفوعه حول دعوة الشهود عن طريق المحكمة أن هي رفضت الانابة ولما كانت المحكمة لم تفعل مما جعل قرارها سابق لأوانه قبل سماع البينة العكسية كما أن المحكمة لم تبين كيف استندت إلى ان تقدير الجهة المدعية لقيمة الاشياء الجهازية هوتقدير واقعي لا سيما أن ذلك يحتاج إلى الخبرة الأمر الذي يجعل القرار معيبا لهذه الجهة وتنال منه ما ورد في السبب الأول و الثالث و يتعين معه نقض الفقرة الخامسة من القرار الطعين .ولما كان وكيل الطاعن قد تبلغ موعد المجلس العائلي ورد في تقرير الحكمين أنه جرى الاتصال بالزوج و تعهد بالحضور مرات عديدة و لكنه غاب و هذا يعني انه لم يبد عذرا مشروعا لعدم حضوره كما انه لم يتذرع بعدم امکان حضوره لانه عسكري مما يتعين معه رفض ما جاء في الثاني مع التنويه أن المحكمة استجابت لطلب وكيل الطاعن لجهة تسمية والد المدعية حكما و ذلك بجلسة 19/12/2016 و رفض هذا الأخير المهمة و بالتالي مكنته من ابداء دفوعه عندما طلب الإمهال الحداثة التوكيل و ذلك لجهة التحكيم.ولما كانت المحكمة لم تحدد تاريخ استحقاق الاولاد للنفقة و كانت المدعية قد تقدمت بالدعوى بتاریخ 29/3/2016 وطلبت فرض نفقة للطفلتين سالي و مالي و كان من المناسب من القرار المرفق بالطعن رقم سائرة 22 تاریخ 11/6/2017/فقد تقرر فيه إلزام المدعو عاطف بتسليم الطفلتين و ذلك بعد صدور القرار الطعين مما يعني أن الأولاد لم يكونوا باستلام المطعون ضدها و بالتالي كان عليها تحديد استحقاق النفقة من تاريخ تسليم سالي و مالي.ولما كانت الدعوى جاهزة للفصل في هذه الناحية مما يتعين معه تقرير نقض الفقرة /4/ جزئيا لهذه الجهة كون السبب الرابع ينال من القرار الطعين في هذه الجزيئة إما ما جاء الجهة ان الاطفال في حضانة والدهم فانه يثار للمرة الأولى أمام هيئة محكمة النقض و بالتالي يتعين الالتفات عنه فضلا عن ان ما ورد في هذه السبب لجهة إثارته بمذكرة الطاعن المؤرخة 13/2/2017غير دقيق و هولم يصرح بذلك بما ينفي الجهالة . لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا . قبول الطعن موضوعا و جزئيا و تقرر ما يلي :1١ – الحكم بنقض الفقرة الخامسة من القرار الطعين المتعلقة بالأشياء الجهازية للأسباب المذكورة أعلاه . 2 – الحكم بنقض الفقرة /4/ جزئيا بإضافة العبارة الآتية إلى نهاية الفقرة المذكورة وهي (ذلك من تاريخ استلام الطفلين من قبل المطعون ضدها عن طريق دائرة التنفيذ اصولا. رفض الطعن فيما سوى ذلك .مصادرة ربع التامين المودع و إعادة الباقي لمسلفه اصولا .إعادة الاضبارة لمصدرها .