الأصل في الولد المولود على فراش الزوجية الصحيحة ثبوت نسبه للزوج متى وُجدت قرينة إمكان الحمل وعدم ثبوت الانقطاع الحسي بين الزوجين، ولا يزول هذا الثبوت إلا بطريق اللعان، ويقوى ثبوت النسب بإقرار الأب في مجلس القضاء.
إن ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب لزوجها بتوافر الشرطين التاليين: الأول إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل (البالغة مائة وثمانون يوما) والثاني أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة وبتوافر هذين الشرطين لا ينفى نسب الولد من الزواج إلا باللعان إن الاعتراف ببنوة الولد في مجلس الحكم مثبت لنسبه وعلى هذا استقر الاجتهاد المناقشة: أسباب الطعن1 – الطاعن تزوج من بتول مثبت نسب ابنته منها وهو يتراجع عن ذلك2 – تعهدت بتول بالبقاء لتربية ابنة الطاعن وقبل ذلك مقابل تنازلها عن طلب التفريق والاشيا الجهازية وتم ذلك وقبل تثبيت الزواج هربن من منزل الزوجية وتزوجت من أخر وهربت خارالقطر واحتفظ بحقه باقامة الدعوى الجزائيةبالطاعن طلب من حيث النتيجة نقض الفقرة الحكمية الثانية والغاء نسب الطفلة آمنة المطعون ضدها تبلغت لائحة الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 23/1/2019 الذي ذيله بعبار التمس رد الطعن وتصديق القرارالنظر في الطعنفي الشكل الطعن قدم ضمن الميعاد مستوف شرائطه القانونية لذا فهو مقبول شكلافي القانون:حيث أن سببي الطعن الاول والثاني لايردان على الحكم الطعين لكونها في حقيقتهمانفو موضوعية لم يسبق للطاعن ان اثارها أمام محكمة الموضوع مصدرة الحكم الطعين لذا لا يقبل من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لانها محكمة تعنى بمراقبة تفسير وتطبيق القانون لا بالواقع والموضوع الأمر الذي يتعين معه رفض مبني الطعن.واستطرادا فان سبب الطعن الاول غير قائم على اساس قانوني الأحوال الشخصية نصت على أن ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب لزوجها بتوافر الشرطيين التاليين الأول اذا مضی علی عق الزواج اقل مدة الحمل (البالغة مائة وثمانون برما) والثاني ان لايثبت عدم التلاقي بين الزوجي بصورة محسوسة وبتوافر هذين الشرطين لاينفي نسب الولد عن الزوج الا باللعان وقد توافر هذا الشرطان في هذه الدعوى اضافة لما ذكر فان الطاعن کان قد اقر بجلسة 25/6/2018 بان الطفل امنة تولد 29/6/2016 ابنته من المدعية ولدت لها على فراش الزوجية وكان الاعتراف ببنوة الود في مجلس الحكم مثبت النسبة وعلى هذا استقر اجتهد وعمل الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض. نقض شرعي اساس 162 قرار17 تاریخ 9/4/1969 وكذلك نقض شرعي الثاني بغض النظر ع ثبوته فهو يخرج عن اختصاص القضاء الشرعي لذا كان رفض الطعن كما اسلفنا اعلاه واجبةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلارفض الطعن موضوعامصادرة تأمين الطعن تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعها المختص اصولا