الشريك الذي يقيم بناءً في المال الشائع يُفترض فيه حسن النية، وتُحدد آثاره تبعاً لموقع البناء من حصته عند القسمة: فإن وافق البناء حصته اعتبر البناء واقعاً في ملكه، وإن خرج عنها ترتب النظر في تملك الأرض بالالتصاق لصالحه وفق القانون.
إن الشريك الذي يبني في الأرض المشتركة يعتبر في جميع الأحوال حسن النية وإذا بنى دون موافقة شركائه صير إلى قسمة العقار حتى إذا ما خرج البناء من حصته اعتبر أنه بنى في ملك نفسه، وإلا اعتبر حسن النية وحق له تملك الأرض بحق الالتصاق بمقتضى المادتين 889 و893 من القانون المدني