تقرير الحكمين، إذا استوفى الأوضاع القانونية، تكون له قوة السند الرسمي ولا يُدحض إلا بدعوى التزوير الصريحة؛ وتقدير الإساءة وأثرها يدخل في سلطة الحكمين دون رقابة المحكمة ما لم يُثبت بطلان التقرير بالطريق القانوني. كما أن دعوى النفقة لا تُنفى بمجرد وجود دعوى متابعة، بل النشوز لا يقوم إلا بعد صدور حكم م...
للخصم إذا أراد إثبات عكس ما ورد في تقرير الحكمين الادعاء تنزويره صراحة وبعبارات واضحة المحكمة غير ملزمة بإعادة التحكمي متى استوفى التقرير شروطه القانونية وإن تقدير الإساءة وانعكاسها أثرها هو من عمل المحكمين ولا معقب عليهما من قبل المحكمة إن النشوز لا يتحقق إلا بحصول الزوج على الحكم بالمتابعة ومن ثم امتناع الزوجة عن المتابعة بعد وضع الحكم موضع التنفيذ أصولا المناقشة: أسباب الطعن1 – ان جلسات التحكيم قد تمت بواسطة حكم منفرد ولم يحضر الحكم الثاني مدى جلسة واحدة هي استلام مهمة التحكيم وقد قوة الطاعن الى ذلك بجلسة 11/12/2019 وطلب اعادة التحكيم ولم تستجيب له المحكمة فاذا كانت مما ضرا التحكيم ضبوطأ رسمية لايطعن فيها الا بالتزوير فان التزوير قد تم بما جاء خلافا للواقع وجرى الحكم على الطاعن دون وجه حق وأن عدم الرد على الدفوع المثارة يجعل الحكم قاصرا في اسبابه وبستوجب النقض.2 – لايجوز للمحكمة اعطاء فقرة حكمية بالنفقة قبل البت بدعوى المتابعة المدفوعه قبل دعوی التوثيق للتثبيت من النشوز او عدم وجدوه وتكون النفقة موقوفة لحين البت ذلك وقد ابراز الطاعن بيانا لاثبات صحة وجود دعوى المتابعة وان المحكمة التفتت عن ذلك دون توضيح السبب من يشكل مقورة في التعليل ويستوجب النقض.3 – ان عدم اجابة المحكمة على وقوع الطاعن سلبأ امر ایجابأهو خطا مهني جسيم تقع المحكمة مرفق لما اكدته الاجتهادات القضائية المتوتراة وان دفوع الطاعن هي دفوع منتجة توزع الدعوى وان المحكمة اسرعت في الفصل بالدعوى دون الأخذ بدفوع الطاعن والرد عليه وطلب نقض القرار.النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكلية ممايجعله جديرة بالقبول شكلا في الموضوع والقانون: من حيث أن الزوج قد حضر مجالس التحكيم كما يشعر بذالك تقرير الحكمين وقد ورد في التقرير أن الحكمين عقد اءة جلسات واستمعا لاقوال الطرفين بشكل مفصل وشهودهما وبذلا اقصى الجهد في الاصلاح ولم يتمكن بسبب استحكام الشقاق وعليه فان عبارات التقرير تشير صراحة الى عمل الحكمين معأ وليس عمل أحدهما فقط وقداستفر الاجتهاد على ان ماورد بتقرير الحكمين له قوة الاسناد الرسمية ولايجوز اثبات عكسه الا بالتزوير وان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بتزوير تقرير الحكمين لهذه الجهة التي أثارها ولم يدعی بالتزوير بعبارة صريحة وانما اثار وقعه الذكور وقال انه مستعد لاثباته واكتفى بذالك ومن حيث أن ذلك لايكفي وللخصم اذا اراد اثبات عكس ماورد في التقرير فان عليه الادعاء بتزويره صراحة وبعبارة واضحة وهو مالم يفعله الطاعن وقد ردت المحكمة مصدرة القرار على دفوعه ضمنا حينما اشارات في حيثيات قرارها بان تقرير الحكمين من الاسناد و الرسمية التي لا يجوز اثبات خلافها الابالتزوير وقد جاء التقرير مستعجبا لشروطه من دراسة اقوال الزوجين وسماع شهودهما وبذل غاية الجهة في الاصلاح خلال فترة زمنية مناسبة وان المحكمة غير ملازمة باعادة التحكيم منی استوفي التقرير شروطه القانونية ومن حيث ان تقدير الاساءة وانعكاس اراها على الجهة هو صحيح عمل الحكمين ولامعقب عليهما من قبل المحكمة نقض رقم 3162/1174 تاریخ 24/10/1992 كما ان قول الحكمين بان اكتر الاساءة من الزوج يوجب للزوجة كامل المهر سندا لاحكام المادة 114/أ احوال شخصية وان القانون قد اعفي الحكمين من تعليل تقريرها حفاظا على كرامة الزوجين واسرار الزوجية ومن حيث أن دعوى النفقة ليست مدفوعه على الحكم بدعوى المتابعه وكان على الزوج أن يثبت شرعية السكن الذي خرجت منه الزوجة في سبيل دفع طلبها بالنفقة الزوجية وان النشوز لايتحقق الا بحصول الزوج على الحكم بالمتابعة ومن ثم امتناع الزوجة عن متابعته بعد وضع الحكم المزكور موضع التنفيذ اصولا . ولما كانت دعوى المتابعة تصلح قطعا للنفقة فان بامكان الطاعن بعد حصوله على حكم بالمتابعة صالح للتنفيذ أن يضعه في دائرة التنفيذ قطعا للنفقة المحكوم بها وقد حيث أن القرار علل لماقضی به وجاء موافقا للاصول ولاتنال منه اسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلارده موضوعامصادرة التامين تضمين الطاعن الرسم والمصاريف في اعادة ملف الدعوى المرجعه المختص اصولا