جريمة الاستيلاء على المال العام لا تتحقق إلا إذا ثبت أن المال المستولى عليه مال عام أو في حكمه، وثبتت صفة الموظف العام في الجاني، مع قيام الركن المادي والركن المعنوي. وتقدير تكييف الفعل ووصفه النهائي من سلطة محكمة الموضوع متى كان لقضائها أصلٌ ثابت في الأوراق.
إن جريمة الاستيلاء على المال العام تقوم علة ثلاثة عناصر الشرط المفترض والركن المادي والمعنوي, في الركن المفترض يشترط توفر عنصرين الأول صفة المال المستولى عليه والذي يجب أن يكون مملوكا للساطات العامة أو أنه مملوك لأحد الأفراد أو الاسخاص المعنوية إلا أن الدولة واضعة يدها عليه والثاني صفة الموظف العام بحيث يجب أن يتوفر لدى الجاني هذه الصفة حتى وإن كان يعمل في ذات الجهة التي قام بالاستيلاء على مالها المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة ممثلة الحق العام : 1 – القرار المطعون فيه صدر متسرعة وسابقة لأوانه2 – أفعال المطعون ضدهم في كل الأحوال هي سرقة الأموال العامة اضافة الى تخریب مقصود للمال العامفي القانونان جرم الاستيلاء على المال العام وهو انتزاع مال معين من حيازة الغيرجريمة الاستيلاء على المال تقوم على ثلاثة عناصر الشرط المفترض للجريمة والركن المادي والركن المعنوي حيث يشترط توافر عنصرين في الشرط المفترض حتي نكون بصدد جريمة الاستيلاء أو سرقة المال العام صفة الجاني 2 – صفة المال المستولى عليه حيث يفترض في جريمة الاستيلاء على المال العام أن يتوافر في الجاني صفة معينة وهي أن يكون موظفا عاما ويفترض توافر صفة الموظف العام في الجاني حتى ولو لم يكن يعمل في ذات الجهة التي قام بالاستيلاء على مالها والعنصر الثاني هو صفة المال المستولى عليه ويجب أن يكون المال مملوك للسلطات العامة أو أن يكون مملوك لأحد الأفراد أو الأشخاص المعنوية الا أن الدولة واضعة يدها عليه وهذه الأركان الآنفة الذكر مفتقرة في ملف القضية حيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ولخص أدلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمة وبين أسباب ترجيحة للأدلة وكفايتها للاتهام وذلك على ضوء التحقيقات الجارية في القضية والشهود المستمعين فيها واستثبت من عدم توافر أركان جرم سرقة المال العام اذ أن المتهمين لا يوجد ما يشير الى أن لهم صفة موظفين وأمر القناعة اليقينية يعود في النتيجة لمحكمة الموضوع وحيث أن إعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعنين يعود في النتيجة الى محكمة الموضوع وفق مجريات المحاكمة وحيث أن القرار الطعين قد صدر مستند الى ماله أصل في ملف الدعوى ومحمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة ويتعين ردها لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعلا مجال للبحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة عامة معفاة من الرسوم إعادة الملف لمرجعه لايداعه مرجعه القضائي المختص للنظر بالقضية