الاعتراف الصادر في الضبط الأمني لا يصلح وحده أساساً كافياً للاتهام في جناية ممارسة الحوالات، ولا بد من دعمه بدليل قانوني مستقل يعضده ويُرجّح الثبوت.
إن اعتراف المدعى عليه بالضبط الامني غير كافي للاتهام بجناية ممارسة الحوالات إذا لم تقترن الاعترافات بدليل قانوني مستقل المناقشة: اسباب الطعن أن الجرم ثابت بحق المطعون ضده باعترافه بالتحقيق أمام المخابرات الجوية الفرع 251 تاریخ 20/2/2018 انه يعمل مع اخيه وان كان يستلم الحوالات بصورة غير مشروعة التي تاتيهم من الخارج وهذا اثبته سجل اتصالاته الذي جاء منسجما مع اعترافاته الأولية التي لها قوة ثبوتية لايمكن تجاهلها في القانونحيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره من حيث النتيجة الى تصدیق قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المدعى عليه محمد عبد الكريم نوفل من الجرم المسند اليه العدم توافر الدليلوحيث أن قاضي الاحالة قد سرد واقعة الدعوى واحاط بها احاطة شاملة واورد ملخصا عن ادلتها وناقشها مناقشة قانونية سليمةوحيث ان اعتراف المدعى عليه بالضبط الامني غير كافية للاتهام بجناية ممارسة الحوالات اذا لم تقترن بدلیل قانوني مستقلوحيث انه لاتتوافر الأدلة التي ترجح الثبوت للاتهام وجاء القرار الطعين مستندا الى ماله اصله في اوراق الدعوى ومحمولا على اسبابه مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعااعادة الملف الى مرجعه